| الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب | |
|
+9روزاليس ابراهيم البقالي الطاهري elarbiy امينة manzah Latifa aymane يوسف hamid 13 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
hamid المديرالعام ; صاحب المندي الادارة العامة
عدد المساهمات : 3926 نقاط : 11789 السٌّمعَة : 3801 تاريخ التسجيل : 04/05/2010 العمر : 63 الموقع : ksar el kebir maroc
| موضوع: الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب الأربعاء نوفمبر 03, 2010 6:49 pm | |
| الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب الزواج بالكتابيات جائز لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }( 1)، وقد قيد الإسلام هذا الزواج بقيود معقولة، ومحددة :
1- أن تكون ذات دين سماوي، وكتاب منزل، أما التي لا دين لها، أو تنكر وجود الله، أو تعبد الأصنام، والأوثان، فلا يجوز الزواج بها. قال الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.
2- أن تكون محصنة عفيفة غير زانية قال تعالى:{مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}، وروى أن حذيفة تزوج يهودية، فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام، فأخلى سبيلها : قال لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن"(2 ).
3- أن لا تكون من بلد ودولة محاربة للإسلام وأهله، قال الله تعالى:{إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }( 3).
4- أن لا تكون على حساب بنات المسلمين، أو سببا في كثرة العنوسة لدى المجتمع المسلم.
5- أن لا تؤثر على عقيدة الزوج، أو عقيدة أولاده، وإلا منع وحرم، كما هو واقع عند الجالية المسلمة في أوربا.
هناك خطة ماكرة لاستقطاب الشباب المسلم عن طريق الزواج بالأوربيات قصد إذابة هوية المسلم، وكسر الموانع والحواجز لديهم، وتمييع الدين عندهم.
ومما ينذر بالكارثة والعاقبة الوخيمة على هذه الأمة أن تجد مسلمات يتزوجن بغير المسلمين، بهدف الحصول على أوراق الإقامة في أوربا، وهؤلاء النسوة لا شك أنهن قد عصين الله، وأقحمن أنفسهن في النار، وكثيرا ما يدفعهن إلى ذلك الآباء بِئسٍ من آباءٍ هُمْ. والله يقول : { لاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُومِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّومِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوَ اعْجَبَكُم} (4 ) فدلت الآية الكريمة على حرمة تزويج المشرك بالمسلمة... والمراد بالمشرك هنا كل كافر لا يدين بدين الإسلام فيشمل الوثني، والمجوسي، واليهودي، والنصراني، والمرتد عن الإسلام، فكل هؤلاء يحرم تزويجهم بالمسلمة. والعلة في ذلك أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فللمسلم أن يتزوج باليهودية، أو النصرانية، وليس لليهودي أو النصراني أن يتزوج بالمسلمة، وقد بين الباري جل وعلا السبب بقوله : "أولئك يدعون إلى النار"أي يدعون إلى الكفر الذي هو سبب دخول نار جهنم، فالرجل له سلطة، وولاية على المرأة، فربما أجبرها على ترك دينها، وحملها على الكفر بالإسلام، والأولاد يتبعون الأب، فإذا كان الأب نصرانيا، أو يهوديا، رباهم على اليهودية، أو النصرانية فيصير الولد من أهل النار. ومن ناحية أخرى فإن المسلم يُعظِّم موسى وعيسى عليهم السلام ويؤمن برسالتهما، ويعتقد بالتوراة، والإنجيل التي أنزلها الله، ولا يحمله إيمانه على إيذاء زوجته اليهودية، أو النصرانية، مثلا بسبب العقيدة، لأنه يلتقي معها على الإيمان بالله، وتعظيم رسله، فلا يكون اختلاف الدين سبيلا للأذى أو الاعتداء بخلاف غير المسلم الذي لا يؤمن بالقرآن ولا برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن عدم إيمانه يدعوه إلى إيذاء المسلمة والاستخفاف بدينها(5 ). ومن الأجانب من يتظاهر بالإسلام ويعلنه لا حبا فيه، وإنما حبا في جسد المرأة المسلمة، فإذا ما حصل مرغوبه رجع إلى الكفر، وليس الخبر كالعيان، فلا بد من التأكد والامتحان قبل الإقدام على تزويجه بالمرأة المسلمة.
( 1)- سورة المائدة، الآية 6.
( 2)- روائع البيان للصابوني، ج 1، ص 288.
( 3)- سورة الممتحنة، الآية رقم: 9.
(4 )- سورة البقرة، الآية: 219.
(5 )- روائع البيان، للصابوني، ج 1، ص 289-290.
مفهـوم القوامـة فـي الإسـلام:
قال الله تعالى: { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا منَ اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله}(1 )، يخطئ من يظن أن قوامة الرجل على زوجته هي الضرب، والعنف، والتحكم في رقبتها، وإعطاء الأمر والنهي، الصواب أن القوامة تعني غير ذلك، تعني حمايتها، ورعايتها، تعني إسعادها، وإصلاحها بطاعة الله، وتوجيهها توجيها سليما، القوامة تعني أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، تعني أن ينفق عليها، وتحفظه هي في ماله، ولذلك ذم الله كثيرا من الأفعال ونهى الرجال عن استخدامها ضد الزوجات، من ذلك الإيلاء، والإيلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإذا فعل ذلك، فالله عز وجل بين حكم ذلك بالتفصيل، فقال سبحانه : {لِّلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }(2 )، ولما كان الإيلاء من الزوجة، وهجرها في المضاجع مدة طويلة من الزمن، لا يقصد منه إلا الإساءة إلى الزوجة، والإضرار بها، بحيث تصبح المرأة معلقة، ليست بذات زوج ولا مطلقة، وكان هذا مما يتنافى مع وجوب المعاشرة بالمعروف، ولا يتفق مع تعاليم الإسلام الرشيدة، لذلك فقد أمر الباري جل وعلا بإمهال هذا الزوج مدة من الزمن أقصاها أربعة شهور، فإن عاد إلى رشده فكفر عن يمينه، وأحسن معاملة زوجته فعاشرها بالمعروف، ودفع عنها الإساءة، فهي زوجته، وإلا فقد طلقت منه، بذلك الإصرار، وهذا من محاسن الشريعة الغراء، حيث دفعت عن كاهل المرأة الظلم، ودعت إلى البر بها، والإحسان، وجعلتها شريكة الرجل في الحياة السعيدة الكريمة(3).
ومما يضر بالزوجة وقد منعه الإسلام الظهار: والظهار هو أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، وهو محرم عند جميع العلماء، قال تعالى : {الَّذِينَ يظهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }( 4) فمن أقدم عليه يكون قد ارتكب محرما، ويجب عليه الكفارة.والكفارة هي : عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَظهرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ الِيمٌ}(5 ).
وإذا وقع الضرر على المرأة بسبب من الأسباب ولم تقدر أن ترفعه عنها بإصلاح، أو لم تستطع الصبر عليه ففي هذه الحالة رخص لها الإسلام استخدام الخلع كعلاج أخير.
والخلع هو أن ترد الزوجة ما كانت أخذت من زوجها من مهر وصداق مقابل أن يطلقها، قال تعالى: { وَلاَ يَحِلُّ لَكُم أن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }( 6).
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً. "( 7)، ومن ذلك الاتهام بالقذف، وقد يوجد من يتهم زوجته بالزنا كذبا وزورا، ولا تجد المرأة لهذا الحمل الثقيل خلاصا، وقد يكون الزوج صادقا، فجاء الإسلام ووضع له حدا، وجعل اللعان فيصلا بينهما، قال الله تعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَع شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ {وَالْخَامِسَة أَن لَعْنَة اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَة أَن غَضبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ } ( 8).
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ !! فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ " ، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا. فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ". "(9.
( 1)- النساء، الآية: 34.
(2 )- البقرة، الآية: 224.
(3 )- روائع البيان، للصابوني، ج 1، ص 316.
( 4)- المجادلة، الآية: 2.
(5 )- المجادلة، الآية: 3-4.
( 6)- البقرة، الآية: 229.
(7 )- صحيح البخاري، ج 3، ص 1698.
(8 )- سورة النور، الآيات: من 6 إلى 10.
( 9)- صحيح البخاري، ج 3، ص 1483.
التشاور بين الزوجين:
ومما يضمن التعايش والتفاهم بين الزوجين ويوثق الروابط بينهما التشاور، وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ } (1). وقد وضح الله تعالى أمر الشورى بين الزوجين في هذه الآية: { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }(2)، فإنه تعالى ندب إلى التشاور بين الزوجين في رضاعة المولود وفطامه، ولو بعد الانفصال لما فيه مصلحة المولود، وإذا كان هذا هو حق الزوجة فأولى أن يكون هذا حقها في جميع الشؤون الزوجية والحياتية.
قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية(3): " أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة له، وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه، فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغيره، وهذا فيه احتياط للطفل، وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه، كما قال في سورة الطلاق: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى }(4). وأما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " شاوروهن وخالفوهن"، لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا القول ينقص من حق النساء. ففي كثير من الأحيان يصاب الرجل بالهم أو تنزل به مصيبة فيلجأ – بعد الله – إلى زوجه طالبا المشورة. تأملوا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غار حراء - بعد أن جاءه الملك - ترجف بوادره حتى دخل على زوجه خديجة يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَقَالَ: " زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ ... الحديث(5). أيستصغر الإنسان استشارة المرأة ؟ وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشورة امرأة في يوم الحديبيةحينما أحجم الصحابة عن حلق رؤوسهم حيث قَالَ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ: قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى ( أُمِّ سَلَمَةَ ) فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ ؟ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ، نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ". (6)
1- سورة الشورى الآية: 35.
-2 - تفسير ابن كثير ج: 1/ ص: 426.
3- سورة الطلاق الآية:6. (4)
4- فتح الباري الجزء:1 / ص: 29
5- فتح الباري الجزء: 5 / ص: 415. )
6 سورة البقرة الآية: 231. | |
|
| |
يوسف يوسف : الوسام الذهبى
عدد المساهمات : 1421 نقاط : 1624 السٌّمعَة : 117 تاريخ التسجيل : 04/09/2010 العمر : 52 الموقع : جمهورية مصر العربية
| موضوع: رد: الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب الأربعاء نوفمبر 03, 2010 8:34 pm | |
| - اقتباس :
شكر لك يأخى عبد الحميد مواضيعكم البناءة دمتم صالحين ونتمنى من العلي القدير أن يكتب عملكم في الميزان المقبول ودامت لكم المحبة والصحة ...آميـــن | |
|
| |
aymane
عدد المساهمات : 134 نقاط : 185 السٌّمعَة : 32 تاريخ التسجيل : 06/12/2010 العمر : 40 الموقع : وجدة المغرب
| موضوع: رد: الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب السبت ديسمبر 11, 2010 8:01 pm | |
| السلام عليكم جزاك الله خيرا الزواج مسؤولية كبيرة يجب التفكير جيدا قبل الاقدام عليها | |
|
| |
Latifa
عدد المساهمات : 1834 نقاط : 2377 السٌّمعَة : 286 تاريخ التسجيل : 15/07/2010 العمر : 43 الموقع : فاس المغرب
| موضوع: رد: الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب السبت ديسمبر 18, 2010 9:44 am | |
| :uyt: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَع شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ) | |
|
| |
manzah manzah : نايبة المدير العام
عدد المساهمات : 1609 نقاط : 2104 السٌّمعَة : 243 تاريخ التسجيل : 10/05/2010 العمر : 54 الموقع : الرباط المغرب
| موضوع: رد: الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب الإثنين ديسمبر 20, 2010 8:29 pm | |
| حكم زواج المسلم من غير المسلمة والعكس سؤال: لدي شبه حول الإسلام فهل يمكن أن توضحها لي ؟ هل يجوز لمن يدين بالإسلام أن يتزوج ممن لا يدين بالإسلام دون أن يتحول للإسلام حتى بعد الزواج ؟.
الجواب: الحمد لله يحل للمسلم أن ينكح غير المسلمة إن كانت نصرانية أو يهودية ، ولا يحل له أن ينكح امرأة من غير المسلمين تدين بغير هاتين الديانتين والدليل على ذلك قوله تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان .. ) المائدة/4 .
قال الإمام الطبري في تأويل هذه الآية : " ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) يعني : والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم أيها المؤمنون بمحمد من العرب وسائر الناس أن تنكحوهن أيضاً ، ( إذا آتيتموهن أجورهن ) يعني : إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم أجورهن وهي مهورهن " ( تفسير الطبري 6/104 ) .
ولكن لا يحل له أن ينكح المجوسية ولا الشيوعية ولا الوثنية أو ما يشبههم .
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم .. ) البقرة/221 .
والمشركة هي الوثنية التي تعبد الأحجار من العرب أو غيرهم .
ولا يحل للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم من الديانات الأخرى لا من اليهود والنصارى ولا من غيرهم من الكفار ، فلا يحل لها أن ينكحها اليهودي أو النصراني ولا المجوسي ولا الشيوعي والوثني أو غير ذلك .
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( ... ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وبيين آياته للناس لعلهم يتذكرون ) البقرة/221 .
قال الإمام الطبري :
القول في تأويل قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) يعني تعالى ذكره بذلك : أن الله قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك من أي أصناف الشرك كان ، فلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم فإن ذلك حرام عليكم ، ولَأَنْ تُزَوّجُوهنّ من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله خير لكم من أن تُزَوّجُوهنّ من حر مشرك ولو شرف نسبه وكرم أصله وإن أعجبكم حسبه ونسبه ..
عن قتادة والزهري في قوله : ( ولا تنكحوا المشركين ) قال : لا يحل لك أن تنكح يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاً من غير أهل دينك . ( تفسير الطبري 2/379 ) .
كما أرجو الإطلاع أيضا على هذا الرابط : http://www.saaid.net/Doat/Zugail/2.htm
| |
|
| |
امينة
عدد المساهمات : 263 نقاط : 295 السٌّمعَة : 23 تاريخ التسجيل : 12/10/2010 العمر : 40 الموقع : terouan maroc
| موضوع: رد: الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب الأربعاء ديسمبر 22, 2010 9:15 am | |
| أصبح الزواج المختلط ينتشر بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة بالمغرب، إذ أصبحت العديد من الفتيات المغربيات يقبلن على الزواج بالأجانب خاصة الأوروبيين "" ولقد أفادت دراسة نشرت سابقا أن النساء المغربيات أصبحن أكثر إقبالا على الزواج من الأجانب عكس ما كان متعارفا عليه من كون الرجل المغربي هو الأكثر | |
|
| |
elarbiy
عدد المساهمات : 163 نقاط : 219 السٌّمعَة : 39 تاريخ التسجيل : 22/12/2010 العمر : 36 الموقع : جمهورية مصر العربية
| موضوع: رد: الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب الجمعة ديسمبر 24, 2010 9:38 am | |
| من باب اثراء الحوار تقول احدى التونسيات المتزوجات حديثا من زوج غير مسلم إن اختيارها لزوجها يندرج ضمن الحريات الشخصية لكل إنسان ... فهي حرة في اختيار شريك حياتها ما دامت تشعر معه بالسعادة , فالدين واللون واللغة هي مسألة ثانوية في نظرها
ما هو تعليقكم عن وجهة النظر هذه ...؟ مع احترامنا الشديد للرأي والرأي المخالف طبعا إنَّ إنسانًا يحبو ويحتضن الأمل ... إنسَان لن يمـــــوتَ أبــــــدًا | |
|
| |
ابراهيم البقالي الطاهري
عدد المساهمات : 240 نقاط : 253 السٌّمعَة : 11 تاريخ التسجيل : 29/07/2011 العمر : 53 الموقع : الجمهورية العربية السورية
| موضوع: رد: الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب الأربعاء أغسطس 03, 2011 12:43 am | |
| جـــزاكــم اللــه خيــــرااا ... و باركــ اللــــه فيــــــــكم ...
طرحك المميز
بأنتظار جديدك القـــادم
مودتي
| |
|
| |
روزاليس
عدد المساهمات : 1466 نقاط : 1719 السٌّمعَة : 147 تاريخ التسجيل : 07/08/2010 العمر : 52 الموقع : الدولة الفلسطينية
| موضوع: رد: الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب الخميس أغسطس 04, 2011 3:05 pm | |
| في ظل إجماع الفقهاء قديما وحديثا على حكمه: زواج المسلمة بغير المسلم.. حرام إعداد/ عبد القادر علي ورسمة إن زواج المسلمة بغير المسلم يعد من المسائل التي لم يختلف عليها الفقهاء، ومن المسائل التي قد أجمعوا على حرمتها، ولكن للأسف بدأنا نسمع أصواتاً ونقرأ لأناس لا دخل لهم بالعلم الشرعي يهرفون بما لا يعرفون ويفتون بغير علم ولا هدي ولا كتاب منير حول زواج المسلمة من غير المسلم كتابياً كان أم مشركاً داخل البلاد الإسلامية أو خارجها فالحكم واحد، وقد حاول بعض المستشرقين ومن لف لفهم من العلمانيين سابقا ويحاولون الآن إثارة بعض الزوابع في كثير من المسائل الشرعية، ومنها قضية زواج المسلمة بغير المسلم، ونصوص الكتاب والسنة واضحة كل الوضوح في هذه المسألة حيث قال تعالى: -وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِه،ِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ- -البقرة/221. ودلّت الآية بوضوح على تحريم زواج المسلمة من المشرك وحتى لو كان كتابياً، ولو أعجبها وأعجب أهلها، طالما بقي على شركه، وعلّة التحريم هي الشرك. وزواج المسلمة من المشرك، محرم بنص الآية، ويشمل غير المسلمين جميعاً سواء كانوا كتابيين أم غير كتابيين. قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: -والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم- يعني : والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم أيها المؤمنون بمحمد من العرب وسائر الناس أن تنكحوهن أيضاً ، -إذا آتيتموهن أجورهن- يعني : إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم أجورهن؛ وهي: مهورهن -تفسير الطبري 6/104-. وقال الإمام الطبري أيضاً: القول في تأويل قوله تعالى : -ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم- يعني تعالى ذكره بذلك : أن الله قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك، ومن أي أصناف الشرك كان ، فلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم فإن ذلك حرام عليكم ، ولأنْ تُزَوّجُوهنّ من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله خير لكم من أن تُزَوّجُوهنّ من حر مشرك ولو شرف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه. عن قتادة والزهري في قوله تعالى: -ولا تنكحوا المشركين- قال : لا يحل لك أن تنكح يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاً من غير أهل دينك . - تفسـير الطبري 2/379 وأشار القرطبي في تفسيره إلى الإجماع على حرمة زواج المسلمة بكافر حيث قال في تفسير قوله تعالى -ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا- وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان: لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم عند جميع الفقهاء. نساء أهل الكتاب ويرى جمهور الفقهاء إباحة زواج المسلم من نساء أهل الكتاب، وأجمعوا على حرمة زواج المسلمة من غير المسلم ،وهذا أمر تعبدي ، وإذا أردنا أن نلتمس حكمة لذلك فيمكن أن يقال: إن الإسلام عندما أباح للرجل الزواج من الكتابية، فإنه أمر الزوج أن يحترم دينها لأن المسلم يؤمن بجميع الأنبياء، أما غير المسلم إذا تزوج من مسلمة فإنه لا يحترم عقيدتها، و لا يؤمن بنبيها مما يوقد النار في المنزل ويمنع السكينة والرحمة التي قوام البيوت عليها، ويمكن أن يخرجها عن دينها لما عنده من الكره والبغض للإسلام والمسلمين؛ فلهذا منع الإسلام مثل هذا الزواج، وقال تعالي : -ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم-. المسلمة والكتابي إن زواج المسلمة من الكتابي سواء كان يهودياً أم نصرانياً أم مشركاً غير كتابي لا يجوز شرعا، وذلك بإجماع كل المذاهب الإسلامية على اختلافها، ولا يوجد رأي فقهي واحد يؤيد هذه المسألة، لا في كتب المتأخرين ولا المتقدمين ولا في أقوالهم، ونطالب من أهل الأهواء الذين يدعون بجواز هذا الأمر بداعي العولمة ومساواة الجميع أن يأتوا بأي عالم من علماء المسلمين أفتى بجواز هذا الأمر، وإلا فليسكتوا عن إلقاء الشبهات التي لا تستند إلى شيء؛ لأن ديننا الإسلامي الحنيف لا يعتمد على الأهواء بل يعتمد على نصوص شرعية من الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم البعيدة عن الأهواء والبدع. فتوى المجمع وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى عن استفسار ورد إليهم من قبل بعض المسلمين في الغرب، وكان كالتالي: ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خصوصاً إذا طمعت في إسلامه بعد الزواج حيث تدعي مسلمات كثيرات أنه لا يتوافر لهن الأكفاء من المسلمين في غالب الأحيان، وأنهن مهددات بالانحراف أو يعشن في وضع شديد الحرج؟ الجواب : زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا وقع فهو باطل، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح، والأولاد المولودون عن هذا الزواج أولاد غير شرعيين، ورجاء إسـلام الأزواج لا يغير من هذا الحكم شيئاً . - وعليه فإن زواج المسلمة بغير المسلم محرم بإجماع المسلمين، بل وقد يؤكد العلماء بأن استحلال هذا الأمر قد يؤدي إلى الكفر والخروج من الإسلام. وإلى حرمة نكاح المسلمة بغير المسلم وبطلان هذا النكاح يشير قول الله جل وعلا: -ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه- البقرة:/221. وقول الله تعالى : -يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن- الممتحنة/10. - وقد حرمت هذه الآية المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ثم نسخ بعد ذلك. يقول الشافعي رحمه الله : فإن أسلمت المرأة، أو ولدت على الإسلام، أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال. مثل أولاد الزنا وقد قرر فقهاؤنا السابقون أن من ينشأ عن هذه العلاقة المحرمة من أولاد فإن مثلهم مثل أولاد الزنا لا يثبت لهم نسب، ولا يتقرر لهم ميراث من الزاني، فإن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا يتقرر به ميراث لقوله صلى الله عليه وسلم : -الولد للفراش وللعاهر الحجر- فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي وهو الزوج ، وحيث لايوجد مثل هذا الفراش في هذه الواقعة لبطلان عقد النكاح فلا يثبت نسب، ولا يتقرر ميراث إلا بين الولد وبين أمه، أما بينه وبين الزاني فلا توارث وذلك لسببين : لاختلاف الدين من ناحية؛ لأن الولد مسلم بالتبعية لأمه، والزاني من أهل الكتاب، وقد قررت الشريعة المطهرة عدم التوارث عند اختلاف الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: -لا يتوارث أهل ملتين شتى-. - وعلىه نرى أن حكم الشرع في هذه المسألة واضح جداً، وأنه لا يوجد دليل واحد يدل على جواز هذا الأمر، وإن كان بعض أهل الأهواء من العلمانيين وغيرهم يحاولون إثارة الشبهات، حتى يتمكنوا من تغيير بعض ثوابت الدين عند المسلمين، وذلك لتكوين ثقافة عالمية واحدة،ودور الأمم المتحدة وتدخلها في شؤون المرأة ومحاولاتها إقناع العالم بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة وتدخلاتها السافرة في شؤون الدول واضح لكل ذي نظر، مما يدل على أن إثارة مثل هذه المواضيع في هذه الأيام يخدم أجندة خارجية تسعى إلى طمس ثوابت الأمة وهويتها وثقافتها، وهذا مخالف لمبادئ حقوق الإنسان التي يتبجح بها الغرب وأذنابه من العلمانيين، والتي تنص على وجوب احترام الثقافات والأديان. - وعلى المسلم أن يكون حذراً من هذه الأفكار الهدامة وينبغي أن يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله، وعلى فهم سلف الأمة خير القرون قاطبة؛ قال تعالى: -وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله، ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا- -الأحزاب-26-.
| |
|
| |
baghouz1
عدد المساهمات : 253 نقاط : 261 السٌّمعَة : 5 تاريخ التسجيل : 05/08/2011 العمر : 61 الموقع : اصيلة شمال المغرب
| موضوع: رد: الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب الأحد أغسطس 07, 2011 11:11 am | |
| - اقتباس :
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله جزاكم كل خير وتقبل الله من الجميع صالح اعمالهم موضوع قيم ومفيد وجدول ررئعه
الله يعطيك العافيه
ننتظار جديدك
دمتي بود
| |
|
| |
KENITRA
عدد المساهمات : 226 نقاط : 234 السٌّمعَة : 5 تاريخ التسجيل : 14/07/2011 العمر : 36 الموقع : KENITRA MAROC
| موضوع: رد: الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب الإثنين أغسطس 15, 2011 10:37 am | |
|
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله علية وسلم أخذ بيده وقال: "يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فقال: "أوصيك يا معاذ لا تدعنّ في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك :chala:
:chala:
:chala:
:chala: | |
|
| |
wallstk
عدد المساهمات : 233 نقاط : 245 السٌّمعَة : 7 تاريخ التسجيل : 24/07/2011 العمر : 36 الموقع : جمهورية مصر العربية
| موضوع: رد: الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب الجمعة أغسطس 19, 2011 2:16 am | |
| - اقتباس :
شكرا على الموضوع والنصائح المفيدة
تشرفت بحضوركم الجميل وحروفكم الأجمل لاعدمناكم يالغلآآ
شكرآ الف ..
| |
|
| |
mariam mariam : الوسام الدهبي
عدد المساهمات : 1842 نقاط : 1957 السٌّمعَة : 77 تاريخ التسجيل : 10/06/2011 العمر : 35 الموقع : أكادير المغرب
| موضوع: رد: الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب الثلاثاء مارس 19, 2013 10:02 am | |
| •ஐ•i|[♥( ( الله يعطيك العاافيه ) )♥]| i•ஐ• | |
|
| |
| الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب | |
|