| غسل الجنابة | |
|
+15manzah tai3a lirabiha alharrak Miss hgrg hard_mix hibalif فيصل عمر adb.marzouk هيفاء azdinlove rachida Ogwugwu David hamid 19 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
hamid المديرالعام ; صاحب المندي الادارة العامة
عدد المساهمات : 3926 نقاط : 11789 السٌّمعَة : 3801 تاريخ التسجيل : 04/05/2010 العمر : 63 الموقع : ksar el kebir maroc
| موضوع: غسل الجنابة السبت نوفمبر 26, 2011 7:57 pm | |
| غسل الجنابة وفيه فصول:
الفصل الأول
سبب الجنابة
وهو أمران:
الأول: خروج المني بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعياً، وإلا فالأحوط لزوماً الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثاً بالأصغر، هذا في الرجل.
وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف، إلا أن السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال ــ وهو ما لا يحصل عادة إلا مع شدة التهيج الجنسي ــ بحكم المني، وأما السائل الخارج بغير شهوة والبلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسية الخفيفة فهما لا يوجبان شيئاً.
مسألة 169: إذا علم أن السائل الخارج مني جرى عليه حكمه، وإن لم يعلم ذلك فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه في الشخص السليم، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منياً، وأما المريض فيكفي خروجه منه بشهوة.
مسألة 170: من وجد على بدنه أو ثوبه منياً، وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها فإنه لا تجب إعادتها وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ولكن الإعادة أحوط استحباباً، وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء.
مسألة 171: إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما أو كلاهما أنها من أحدهما ففيه صورتان:
(الأُولى): أن يكون جنابة الآخر واقعاً موضوعاً لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالاً، وذلك كعدم جواز الإقتداء به في الصلاة ــ إذا كان ممن يقتدى به لولا ذلك ــ وعدم جواز استئجاره للنيابة عن الميت في الصلاة التي وظيفته تفريغ ذمته منها، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغُسل ــ وكذا الوضوء أيضاً إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر تحصيلاً للعلم بالطهارة ــ ولا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله، ولا الإقتداء به بعد تحصيل الطهارة لنفسه، وأما قبل تحصيلها فلا يجوز الإقتداء به للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة حينئذٍ.
(الثانية): أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالاً، ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة.
هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين نفسيهما.
وأما غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالاً ــ ولو لم يعلما هما بذلك ــ فلا يجوز له الائتمام بأيّ منهما إن كان كل منهما مورداً للابتلاء، فضلاً عن الائتمام بهما جميعاً، كما لا يجوز له استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة الواقعية.
مسألة 172: البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهراً.
الثاني: الجماع ولو لم ينزل، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة، وأما في غيرها فالأحوط لزوماً الجمع بين الغُسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، وإلا يكتفي بالغُسل فقط، ويكفي في مقطوع الحشفة ما يصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم يكن بمقدارها.
مسألة 173: إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، والحي والميت.
مسألة 174: إذا خرج المني ممتزجاً بشيء من الدم وجب الغُسل بعد العلم بامتزاجه به، وإذا نزل إلى المثانة واستهلك في البول لم يجب الغسل بخروجه.
مسألة 175: إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام أو بغيره ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل.
مسألة 176: يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن كان لا يقدر على الغسل، وإذا لم يكن متمكناً من التيمم أيضاً لا يجوز له ذلك، وأما من كان متوضئاً ولم يكن يتمكن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
مسألة 177: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لا يجب عليه الغُسل، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما.
مسألة 178: لا فرق في كون إدخال الحشفة ــ مثلاً ــ موجباً للجنابة بين أن يكون الذكر مجرداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطى بكيس أو غير ذلك.
الفصل الثاني
فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة،:
وهو أمور
الأول: الصلاة مطلقاً ــ عدا صلاة الجنائز ــ وكذا أجزاؤها المنسية، بل وسجود السهو على الأحوط استحباباً.
الثاني: الطواف الفريضة وإن كان جزءاً من حجة أو عمرة مندوبتين مثل ما تقدم في الوضوء، وفي صحة الطواف المندوب من المجنب إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الثالث: الصوم، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو قضائه حتى طلع الفجر بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغُسل في شهر رمضان دون قضائه، على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، ومس اسم الله تعالى مثل ما تقدم في الوضوء.
الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء فيها، بل الأحوط لزوماً عدم وضع شيء فيها ولو في حال الاجتياز أو من خارجها، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين (المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلَّى الله عليه وآله) فإنه لا يجوز الدخول فيهما وإن كان على نحو الاجتياز.
والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرفة للمعصومين (عليهم السلام) بالمساجد في الأحكام المذكورة، ولا يلحق بها أروقتها ــ فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها ــ كما لا يلحق بها الصحن المطهّر وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي (الم السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق ) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.
مسألة 179: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن يصدق أنه مسجد خراب، وأما مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية، بلا فرق في ذلك كلّه بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها.
مسألة 180: ما يشك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ولم تكن أمارة على جزئيته ــ ولو كانت هي يد المسلمين عليه بعنوان المسجدية ــ لا تجري عليه أحكامها.
مسألة 181: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد ونحوه كالصبغ والترميم في حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة ولا يستحق الأجرة المسماة، وفى استحقاقه أجرة المثل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنابة فيستحق الأجرة حينئذٍ وإن أتى به حالها، هذا إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا جهل بها فيجوز استئجاره مطلقاً، وكذلك الصبي والمجنون الجنب.
مسألة 182: إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته لا يجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
مسألة 183: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
الفصل الثالث
ما يكره للجنب
قد ذكر الفقهاء (رض) أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن مادام جنباً، ويكره أيضاً مسّ ما عدا الكتابة من المصحف، والنوم جنباً إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.
الفصل الرابع
واجبات غسل الجنابة
وهي أُمور: فمنها النية، ويجري فيها ما تقدم في نية الوضوء.
ومنه: غَسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، فلا بد من رفع الحاجب، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، ولا يجب غسل الشعر إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق وإن كان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، ولا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم، نعم يجب غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر وإن علم أنه كان من الباطن ثم شك في تبدله فالأحوط وجوباً غسله أيضاً.
ومنه: الإتيان بالغُسل على إحدى كيفيتين:
(أولاهما): الترتيب، والأحوط وجوباً فيه أن يغسل أولاً تمام الرأس والرقبة ثم بقية البدن، والأحوط الأولى أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر، ولا بد في غَسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كلّ عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان، فيجزي رمس الرأس بالماء أولاً، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض، والصب على الآخر.
(ثانيتهما): الارتماس، وهو على نحوين: دفعي وتدريجي، والأول هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه، وهو أمر دفعي يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له، والثاني هو غمس البدن في الماء تدريجاً مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية، فيكون غمس كل جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدمة له كما في النحو الأول.
ويعتبر في الثاني أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ويكفي في النحو الأول خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه فيه بقصد الغسل.
مسألة 184: النية في النحو الأول يجب أن تكون مقارنة للتغطية في زمان حدوثها فإذا تحقق بها استيلاء الماء على جميع البدن مقروناً بالنية كفى، وأما إذا توقف ذلك على أمر آخر كتخليل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلاً فلا بد من استمرار النية من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام الأجزاء، أو نية الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصوله إليها، وأما في النحو الثاني فتجب النية مقارنة لغمس أول جزء من البدن في الماء واستمرارها إلى حين غمس الجميع.
مسألة 185: الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبي بتحريك الرأس والرقبة أولاً ثم الجانبين، وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله، وأيضاً الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.
ومنه: إطلاق الماء، وطهارته ــ بل ونظافته على الأحوط لزوماً ــ وإباحته، والمباشرة اختياراً، وعدم المرض مما يتضرر معه من استعمال الماء، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء. وقد تقدم فيه أيضاً ما يتعلق باعتبار إباحة الإناء والمصب، وحكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم الشك والنسيان وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منه، والغُسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي منه، وكذلك عدم اعتبار مراعاة الأعلى فالأعلى في غسل كل عضو.
مسألة 186: الغسل الترتيبي مع مراعاة الترتيب فيه بين الأيمن والأيسر أفضل من الغسل الارتماسي.
مسألة 187: يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي بقسميه وكذا العدول من القسم الثاني من الارتماسي إلى غيره، هذا في العدول الاستئنافي أي رفع اليد عما شرع فيه واستئناف غيره، وأما العدول التكميلي من الترتيبي إلى الارتماسي فغير جائز، وكذا العكس فيما يتصور فيه ذلك.
مسألة 188: يجوز في الغسل الارتماس فيما دون الكرّ، وإن كان يجري على الماء حينئذٍ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
مسألة 189: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه صحّ غسله.
مسألة 190: ماء غُسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما من النفقة الواجبة على الزوج.
مسألة 191: إذا اغتسل ولم يستحضر النية تفصيلاً ولكن كان بحيث لو سئل ماذا تفعل؟ لأجاب بأنه يغتسل كفى ذلك، أما لو كان يتحيّر في الجواب ــ لا لعارض كخوف أو نحوه، بل من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي ــ فعمله باطل، لانتفاء النية.
مسألة 192: المتعارف في الحمام العمومي أن الإذن بالاستفادة منه من قبيل الإباحة المشروطة بدفع نقد معين معجلاً، فإن كان قاصداً حين الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان قاصداً إعطاء غير العوض المعين، أو كان قاصداً للتأجيل، أو كان متردداً في ذلك بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك.
مسألة 193: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
مسألة 194: إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخّن بالوقود المغصوب لم يمنع ذلك من الغسل فيه.
مسألة 195: لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ونحوه، إلا إذا علم بعموم الوقفية أو الإباحة، ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.
مسألة 196: الماء المسبّل ــ كماء البرادات في الأماكن العامة ــ لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم المنفعة المسبّلة.
مسألة 197: لبس المئزر الغصبي حال الغُسل وإن كان محرماً في نفسه لكنه لا يوجب بطلان الغُسل.
الفصل الخامس
مستحبات غسل الجنابة وجملة من أحكامه
قد ذكر العلماء (رض): أنه يستحب غَسل اليدين أمام الغُسل من المرفقين ثلاثاً، ثم المضمضة ثلاثاً، ثم الاستنشاق ثلاثاً، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبي، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغُسل.
مسألة 198: الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغُسل، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المني ظاهراً، فيجب الغُسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى.
مسألة 199: إذا بال بعد الغُسل ولم يكن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل، وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول.
مسألة 200: إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات كفى الإتيان بالوضوء، وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغُسل وقبل خروج البلل المشتبه.
مسألة 201: يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به، وكذلك غيره من الأغسال التي ثبتت مشروعيتها.
مسألة 202: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغُسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
مسألة 203: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وبين أن يكون قبله ولو لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
مسألة 204: لو أحدث بالأصغر في أثناء الغُسل من الجنابة فله أن يتمّه، والأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه حينئذٍ، وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي وبالعكس ولا حاجة حينئذٍ إلى ضم الوضوء.
مسألة 205: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدم في غُسل الجنابة، إلا في الاستحاضة المتوسطة فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال.
مسألة 206: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغُسل، فإن كان مماثلاً للحدث السابق ــ كالجنابة في أثناء غُسلها أو مسّ الميت في أثناء غسله ــ فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفاً له لم يبطل غسله فيتمه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغُسل واحد لهما، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.
مسألة 207: إذا شك في غَسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غَسل البدن رجع وأتى به، وكذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط لزوماً، ولو شك في غَسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غَسل الطرف الأيسر.
مسألة 208: إذا غَسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده لم يعتنِ بالشك، سواء أكان الشك بعد دخوله في غَسل العضو الآخر أم كان قبله.
مسألة 209: إذا شك في الإتيان بغُسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إلا إذا كانت مؤقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط لزوماً إعادتها حينئذٍ، ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها حتى مثل مسّ كتابة القرآن.
وهذا الغُسل يمكن أن يقع على نحوين: ( الأول ) أن يقطع بكونه مأموراً به ــ وجوباً أو استحباباً ــ كأن يقصد به غُسل يوم الجمعة أو غُسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة وحينئذٍ فله الاكتفاء به في الإتيان بأي عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا. ( الثاني ) أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة، وحينئذٍ يكتفى به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد، وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغُسل بل يجب ضم الوضوء إليه أن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه.
مسألة 210: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة، أو بعضها واجب وبعضها مستحب، أجزأ غُسل واحد بقصد الجميع، وكذا لو قصد الجنابة فقط، ولو قصد غير الجنابة أجزأ عما قصده بل وعن غيره أيضاً، نعم في إجزاء أي غُسل عن غُسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلاًً ولا واحد بعينه صح، إذ يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالاً.
ثم إن ما ذكر من إجزاء غُسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة ــ مكانية أو زمانية أو لغاية أُخرى ــ ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال ــ كمسّ الميت بعد غسله حيث يستحب له الغسل ــ مع تعدد السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 211: إذا كان يعلم ــ إجمالاً ــ أن عليه أغسالاً لكنه لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غيره على التفصيل المتقدم، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء، بل لا حاجة إليه مطلقاً في غير الاستحاضة المتوسطة. | |
|
| |
David
عدد المساهمات : 34 نقاط : 42 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 17/11/2011 العمر : 42 الموقع : الحسيمة المغرب
| موضوع: رد: غسل الجنابة الأحد نوفمبر 27, 2011 8:57 pm | |
| شكرا الك بتمنى تفدينا دائما بنصايحك | |
|
| |
Ogwugwu
عدد المساهمات : 24 نقاط : 34 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 30/11/2011 العمر : 52 الموقع : المملكة الأردنية الهاشمية
| موضوع: رد: غسل الجنابة الأربعاء نوفمبر 30, 2011 9:57 am | |
| بارك الله فيك اخى فى الله وجزاك الله عنا كل الخير ان شاء الله | |
|
| |
rachida
عدد المساهمات : 54 نقاط : 57 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 14/09/2010 الموقع : Palestine
| موضوع: رد: غسل الجنابة الثلاثاء يناير 31, 2012 8:54 pm | |
| موضوع رآآآآآئع .. يعطيك العافيه على طرحك المتمييز ..
شكرآ لك | |
|
| |
azdinlove
عدد المساهمات : 47 نقاط : 53 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 15/09/2010 العمر : 37 الموقع : الجمهورية التونسية
| موضوع: رد: غسل الجنابة الأربعاء فبراير 01, 2012 9:48 pm | |
| Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ مشكورة على هذا الموضوع المفيد جداا Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ بارك الله فيك Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ تحياتي Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ | |
|
| |
هيفاء
عدد المساهمات : 156 نقاط : 160 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 15/09/2010 العمر : 43 الموقع : دولة اليابان
| موضوع: رد: غسل الجنابة الجمعة فبراير 03, 2012 6:53 pm | |
| ابدعتي كالعاده
*توقيعك رآآآآآيق كل ما اشوف لك مشاركه او رد لازم اقرأ الكلام اللي فيك,,,
دمتــــــي | |
|
| |
adb.marzouk
عدد المساهمات : 107 نقاط : 109 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 15/09/2010 العمر : 47 الموقع : russia
| |
| |
فيصل عمر
عدد المساهمات : 40 نقاط : 50 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 12/11/2011 العمر : 66 الموقع : دار البيضاء المغرب
| موضوع: رد: غسل الجنابة الخميس مارس 29, 2012 7:40 pm | |
| اللهـ يبارك لك في علمك
ويجزاك كل خير
تحياتي ~~
| |
|
| |
hibalif
عدد المساهمات : 137 نقاط : 147 السٌّمعَة : 6 تاريخ التسجيل : 06/06/2011 العمر : 45 الموقع : الولايات المتحدة الأمريكية
| موضوع: رد: غسل الجنابة الثلاثاء مايو 01, 2012 9:46 pm | |
| الف شكر لك هموسه على روعه الطرح جزاك الله كل الخير بانتظار جديدك | |
|
| |
hard_mix hard_mix : الوسام الابداع نضرا لجهودها المتميزه
عدد المساهمات : 1829 نقاط : 2059 السٌّمعَة : 128 تاريخ التسجيل : 13/06/2010 العمر : 30 الموقع : ksar el kebir maroc
| موضوع: رد: غسل الجنابة السبت مايو 05, 2012 4:55 pm | |
| معلومات قيمة بارك الله فيك وجزاك خير تقبلي مروري | |
|
| |
hgrg
عدد المساهمات : 160 نقاط : 183 السٌّمعَة : 19 تاريخ التسجيل : 21/06/2011 العمر : 42 الموقع : Barcelona Spain
| موضوع: رد: غسل الجنابة السبت مايو 05, 2012 6:17 pm | |
| كم استمتعت بردكِ الجميل شكرا لك وعلى مشاركتك الحلوة | |
|
| |
Miss
عدد المساهمات : 107 نقاط : 121 السٌّمعَة : 12 تاريخ التسجيل : 20/08/2011 العمر : 43 الموقع : Barcelona Spain
| موضوع: رد: غسل الجنابة الثلاثاء يونيو 05, 2012 6:01 pm | |
| تسلم الله يعطيك الف عافيه فعلا معلومات رائعه جدااا | |
|
| |
alharrak alharrak : وسام أفضل الرد وسام شكر
عدد المساهمات : 1522 نقاط : 1823 السٌّمعَة : 149 تاريخ التسجيل : 28/05/2010 العمر : 37 الموقع : ksar el kebir maroc
| موضوع: رد: غسل الجنابة الثلاثاء يونيو 05, 2012 10:09 pm | |
| أشكرك هذه المعلومات بجدران المنتدى والفائدة منه والإطلاع عليه من قبل الأخوة بارك الله بك
| |
|
| |
tai3a lirabiha
عدد المساهمات : 158 نقاط : 180 السٌّمعَة : 18 تاريخ التسجيل : 12/02/2011 العمر : 42 الموقع : الجمهورية التركية
| موضوع: رد: غسل الجنابة الإثنين يونيو 11, 2012 10:14 am | |
| يعطيك العافية على روعة طرحك لا تحرمينا جديدك | |
|
| |
manzah manzah : نايبة المدير العام
عدد المساهمات : 1609 نقاط : 2104 السٌّمعَة : 243 تاريخ التسجيل : 10/05/2010 العمر : 53 الموقع : الرباط المغرب
| موضوع: رد: غسل الجنابة الإثنين يونيو 11, 2012 9:30 pm | |
| | |
|
| |
Latifa
عدد المساهمات : 1834 نقاط : 2377 السٌّمعَة : 286 تاريخ التسجيل : 15/07/2010 العمر : 43 الموقع : فاس المغرب
| موضوع: رد: غسل الجنابة الإثنين يونيو 11, 2012 10:17 pm | |
| وياسعدني جدا حضورك بل واكثر بتواجدكـم هنا وجميل حروفكـم وصدق روحكـم
مودتي وتقديري لكم | |
|
| |
القدس
عدد المساهمات : 200 نقاط : 204 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 14/09/2010 الموقع : Holland
| موضوع: رد: غسل الجنابة الجمعة نوفمبر 02, 2012 9:16 pm | |
| مشاء الله ... بارك الله فيك .... طرح رائع ومميز
لا حرمنا الله من مواضيعك القيمة
دمت بكل الود
تقبل مروري
في حفظ الله ورعايتة | |
|
| |
روزاليس
عدد المساهمات : 1466 نقاط : 1719 السٌّمعَة : 147 تاريخ التسجيل : 07/08/2010 العمر : 52 الموقع : الدولة الفلسطينية
| |
| |
mariam mariam : الوسام الدهبي
عدد المساهمات : 1842 نقاط : 1957 السٌّمعَة : 77 تاريخ التسجيل : 10/06/2011 العمر : 34 الموقع : أكادير المغرب
| موضوع: رد: غسل الجنابة السبت مارس 02, 2013 6:07 pm | |
| جزاك الله خيرا والله استفدت فائدة عظيمة موفقين ان شاء الله تحيااااتى
| |
|
| |
| غسل الجنابة | |
|