منتديات واحة القصر الكبير
منتديات واحة القصر الكبير
منتديات واحة القصر الكبير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات واحة القصر الكبير

๑۩۞۩๑مرحباً بكم جميعاً في واحة القصر الكبير ๑۩۞۩๑
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الشغل؟

اذهب الى الأسفل 
+28
kamalkumoor
karom
contactt
rebe
روزاليس
asas
almdar
maryam
أبو الليف
omar
SELLAMI
kawash
manar
sennani
ام دودى الصغيرة
ابن عربى
رمضان
hard_mix
صبرىن
ابن سينا
ابن بطوطة
Ibn Khaldun
manarr
يوسف
Latifa
alharrak
manzah
hamid
32 مشترك
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
hamid
المديرالعام ; صاحب المندي الادارة العامة
المديرالعام ; صاحب المندي الادارة العامة
hamid


عدد المساهمات : 3926
نقاط : 11789
السٌّمعَة : 3801
تاريخ التسجيل : 04/05/2010
العمر : 63
الموقع : ksar el kebir maroc

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الأحد مايو 30, 2010 11:57 pm

قانون الشغل؟

قانون الشغل؟ 1710

تضمن الباب الخامس من " الكتاب الأبيض" الذي تقدمت به منظمة أرباب العمل، الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب إلى الحكومة، مطالبها الخاصة بتعديل قانون الشغل. سبق ان نشرنا الجانب المتعلق بحق الإضراب، ونورد فيما يلي بقية ذلك الباب

«كفاح نقابي»

الباب 5 : إزالة أوجه التصلب في سوق التشغيل

تنضاف إلى الضغط الضريبي الممارس على المقاولة المغربية أوجه تصلب قوية بسوق الشغل. فحسب ترتيب البنك العالمي حول بيئة الأعمال، يتمثل البعدان اللذان يعاني فيهما المغرب أكبر تأخر في مضمار التنافسية في الضرائب وتقنين سوق الشغل. طبعا، أدى وضع قانون الشغل الجديد إلى إدخال مزيد من المرونة بإضافة عقود الشغل المؤقت، والمقاولة من باطن للخدمات، لكن تكاليف تشغيل عمال جدد والتسريح، و اللبس المكتنف لبعض المقتضيات، وغياب تقنين لحق الإضراب، لم تؤد سوى إلى تعزيز أوجه التصلب القائمة من قبل.

إن كان مستعجلا اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوضيح شروط الممارسات القانونية للمقاولة في مجال التشغيل، فإن المطلوب في النهاية هو إعادة النظر في مجمل تصورنا لقانون الشغل بالمغرب. وفعلا ،فإن تعقيد التشريع المرتبط بوضع قانون عام للشغل يدخل في التفاصيل هو مصدر نزاعات لا تحصى قد تؤدي في النهاية إلى إعاقة خلف فرص شغل. ان الإفراط في القواعد المراد بها أصلا حماية التشغيل يفضي إلى كبح التشغيل الجديد، ويساهم في وضع المقاولة في حالة انعدام أمان قانوني، ُمثنيا بذلك المشغلين عن التشغيل. ان قانون الشغل بتناوله القواعد الدنيا لحماية الأجير والمشغل، وترك عقد العمل الفردي والاتفاقات الجماعية يحددان القواعد بالنسبة لغير المعنيين بالإطار العام، سيزيد تماسكا، ووضوحا، ويكون أكثر قابلية للتنبؤ. وفي الحالة الراهنة للأمور، يقوم ما ينتج عنه من تصلب بدور معاكس للمطلوب في مجال خلق فرص الشغل.

والحال ان التشغيل هو التحدي الكبير الذي يتعين على بلدنا رفعه. هنا يكمن العامل الأساسي لتحسين نمونا وشروط مواصلة خلق الثروات والتماسك الاجتماعي في آن معا. ان محاربة البطالة واجب لا مناص منه للحد من الهشاشة ،ولتأمين مستوى عيش لائق لمجموع مواطنينا. إن خلق فرص شغل أمر وثيق الارتباط بتقنين سوق الشغل: إن كان الهدف هو التشغيل، فان تقنينا لا يراعي سوى تعزيز حماية التشغيل القائم، الذي يثني من جهة أخرى على تشغيل أجراء جدد بالاكراهات الثقيلة التي تؤدي إليها تلك الحماية، و يفاقم الهشاشة على الصعيد الجماعي. المقاولة خاضعة لقانون السوق: يتوقف ما تخلق من فرص شغل جديدة حصرا على النشاط الاقتصادي. ان إدخال مزيد من المرونة على تشريع قانون الشغل يعني التكييف الاقتصادي للمقاولة، ومنحها إمكانية تحمل تقلبات الطلب انخفاضا ( سقوط مؤقت لنشاطها لن يهدد وجودها، وبالتالي وجود مجموع فرص العمل)،أو ارتفاعا لأنها لن تتردد في تشغيل جدد لتلبية حاجات نموها. يمكن ان تساهم مرونة سوق الشغل في تسهيل التكيف الاقتصادي، وتقليص البطالة وتحسين نوعية حياة العديد من المقصيين من الحياة الاقتصادية. المقصود إذن ان نحدد جماعيا ، كفرقاء اجتماعيين وحكومة ومشغلين، شروط وجود سوق للشغل حيث تترافق المرونة مع أمان الإجراء لكن أيضا مع الأمان الجماعي. لهذا الغرض تدعو الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب في إطار الحوار الاجتماعي إلى إعادة فتح النقاشات حول قانون الشغل.

1ـ حدود قانون الشغل

عدم قابلية بعض مقتضيات قانون الشغل للتطبيق

منذ 8 يونيو 2004، وجدت المقاولات نفسها إزاء تشريع جديد يضم مبتكرات عديدة يظل تطبيق بعضها صعبا، وحتى شبه مستحيل. يتوقف احترام قانون ما على وضوحه، وسهولة تطبيقه، ولا سيما دقة و نجاعة التدابير التي ينص عليها. و ثمة بلا جدال بعض مقتضيات قانون الشغل غير قابلة للتطبيق، وبعضها من شأنه أن يؤدي إلى اكراهات ثقيلة، قد تضر بأداء المقاولة وحتى تنافسيتها. يجب تعديل العديد من المقتضيات باستعجال بقصد إتاحة تطبيق أفضل لقانون 65-99 [مدونة الشغل]. وتوجد مقترحات الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب لهذا الغرض أسفله. لكن يجب ان تتبع هذه التدابير باستئناف عام للمفاوضات حول قانون الشغل من أجل إعادة النظر في روح النص نفسه، الذي بات اليوم غير متلائم مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد المغربي.

الفراغ التشريعي في مجال حق الإضراب

[ سبق نشره على حدة بموقع كفاح نقابي ]

2. مقترحات تعديلات قانون الشغل

إضفاء التماسك على المواد المتعلقة بالعقوبات التأديبية

في حالة المس بحرية العمل، يتعرض الأجير للتوقيف مدة 7 أيام، وفي حالة العود ُيوقف 15 يوما قبل التسريح النهائي (المادة 12). هذه المادة تتناقض مع المادة 39 التي تعتبر عرقلة حرية العمل، الُمعاينة بمحضر مفتش الشغل، خطا جسيما يبرر الطرد الفوري دون تعويض ولا أجل إخطار. هكذا يجب أن تعاقب مقتضيات المادة 12 بنفس مستوى الأخطاء الجسيمة الواردة بالمادة 39. وهذا مبرر بقدر ما أن المس بحرية العمل يعتبر، بالنظر إلى المقتضيات الدولية لا سيما منظمة العمل الدولية، خطأ جسيما يبرر الطرد الفوري بلا تعويض ولا أجل إخطار.

تدرج العقوبات حسب جسامة الخطأ

تنص المادتان 37 و 38 على 4 مستويات من العقوبات التأديبية ُتطبق تدريجيا. هكذا لا يمكن للمشغل تطبيق عقوبة حسب جسامة الخطأ. نقترح الاعتراف بمبدأ تناسب العقوبة والخطأ.

تليين اللجوء إلى عقود شغل محددة المدة

شروط اللجوء إلى عقد محدد المدة مبينة بالمادتين 16 و17 . بعد سنتين ونصف من سريان مدونة الشغل، تبين أن اللجوء إلى عقد الشغل محدد المدة قليل جدا بفعل ضعف الإمكانات المتاحة للمشغل لتبرير اللجوء إلى عقد الشغل محدد المدة. ومن جهة أخرى تلجأ المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية إلى العقد محدد المدة الذي يتوقف انتهاؤه مبدئيا على انتهاء الورش. وبما أن مدونة الشغل لا تحدد إطارا قانونيا لهذا النوع الخاص من العقد، عندما يتجاوز مدة الورش سنة، تميل المحاكم إلى اعتبار هذا العقد عقدا غير محدد المدة. يجب توسيع حالات اللجوء إلى العقد محدد المدة بالاستناد إلى مختلف حاجات المقاولات. كما نقترح الاعتراف الشكلي بوجود عقد ورش قائم بذاته وتحديد مميزاته القانونية.

إزالة اللبس حول الجمع بين تعويضات التسريح

حسب المادة 59، في حالة الطرد التعسفي، يستفيد الأجير من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي بالمادة 41 و المادة 51، وكذا من التعويض عن فقدان الشغل. والحال ان ثمة لبسا حول الجمع بين هذه تعويضات الطرد هذه ( الطرد وأجل الإخطار). تؤكد وزارة التشغيل عدم الجمع بينها ، في حين يحكم القضاة بالجمع بينها. يستحيل على مقاولاتنا أن تكون تنافسية إذا لم تكن متساوية مع منافسيها. نقترح إزالة اللبس المحيط بالتعويضات الواجب أداؤها في حالة طرد والتي تؤدي حاليا إلى الجمع بين التعويضات.

استكمال مسطرة جلسات الاستماع

في حالة طرد الأجير، تنص المادة 62 على وجوب الاستماع إليه من طرف المشغل. لكن في الواقع يرفض الأجراء تسلم الاستدعاء إلى المقابلة او توقيع محضر. وحتى إن جرى التنصيص في حالة كهذه على اللجوء إلى مفتش الشغل، فان هذا الأخير لا يستدعي أبدا الأجراء و المشغلين لجلسة الاستماع. والحال ان قرارات المجلس الأعلى تعتبر إغفال المشغل لجلسة الاستماع عيبا في المسطرة، ويعتبر فسخ العقد طردا تعسفيا. من الضروري استكمال المسطرة من أجل تغطية كل الحالات الممكنة (غياب الأجير،رفض توقيع محضر)، وتدقيق دور مفتشي الشغل، وجعل دوره إلزاميا عند الضرورة.

تدقيق قواعد توزيع المدة السنوية لوقت العمل في إطار اتفاقات الشغل الجماعية

يمكن توزيع المدة السنوية للعمل، المحددة في 2288 ساعة، على السنة حسب حاجات المقاولة( المادة 184). هكذا يتيح مبدأ التكييف هذا التأقلم مع تحولات السوق دون اللجوء إلى الساعات الإضافية، أو البطالة الجزئية. لكن مرسوم التطبيق لا يحدد بدقة حدود مسألة التصرف في وقت العمل، ويجعل التوزيع السنوي ثقيلا وإكراها في التطبيق. ومن جهة أخرى، يجب تدقيق تأويل الفقرة 4 من المادة التي تنص على أنه:"لا يترتب أي تخفيض من الأجر عند تقليص مدة الشغل(...)". يطرح هذا المقتضى مشكلا في التطبيق فيما يخص تخفيض ساعات العمل من 48 ساعة إلى 44 ساعة مع الحفاظ على الأجر بالنسبة للأجراء العاملين بالساعة. نقترح إحالة تعريف القواعد الإجرائية للتوزيع السنوي لمدة العمل إلى الاتفاقات الجماعية أو إلى اتفاقات المقاولات.

إتاحة مزيد من تخفيض ساعات العمل في حالة أزمة اقتصادية

يمكن، في حالة أزمة اقتصادية، تخفيض مدة العمل لفترة لا تتجاوز 60 يوما ، و لا يمكن ان يقل الأجر في جميع الحالات عن 50 % من الأجر العادي. قد يتبين أن هذا المقتضى غير كاف لإتاحة مواجهة المقاولة للأزمة. إن الحفاظ على 50 % من الأجر غير مبرر لان تخفيض مدة العمل قد يتجاوز 50 % . نقترح رفع المدة القصوى [60 يوم]، والتنصيص على إمكان تحديد المدة مع ممثلي الأجراء. وفي حال تخفيض مدة العمل يجب ان يكون أداء الأجر على أساس المدة الفعلية لوقت العمل دون حد أدنى.

زيادة عدد العمال المشترط لإحداث مصلحة طبية بالمقاولة

تفرض المادة 304 إحداث مصلحة طبية في المقاولات المشغلة لأكثر من 50 أجيرا. اعتبارا لحجم المقاولات المغربية، نقترح رفع هذا العدد من 50 إلى 100 أجير كشرط لإحداث مصلحة طبية مستقلة.

استبدال عقد عمل طبيب الشغل بعقد تقديم خدمة

يرتبط طبيب الشغل بالمشغل، أو برئيس المصلحة الطبية المشتركة بين مقاولات، بعقد عمل يحترم قواعد أخلاقيات المهنة ( المادة 312). والحال أن بعض أطباء الشغل يمارسون بشكل مواز نشاطا، ويفضلون بدلا عن عقد الشغل عقد تعاون أو تقديم خدمة. نقترح السماح أيضا بإبرام اتفاقية بين طبيب الشغل والمشغل، أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين مقاولات.

عقوبات تأديبية بحق طبيب الشغل دون إلزامية موافقة مفتش الشغل

يجب ان يكون كل إجراء تأديبي يتخذه المشغل بحق طبيب الشغل موضوع قرار يوافق عليه مفتش الشغل بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل ( المادة 113). تخضع الإجراءات التأديبية بحق طبيب الشغل لرقابة شديدة، وهذا ما يبدو غير مبرر في جميع الأحوال. نقترح إلغاء موافقة مفتش الشغل المسبقة بعد اخذ رأي الطبيب مفتش الشغل المشترط قبل أي عقوبة بحق طبيب الشغل.

توسيع مدد العمل المؤقت

اللجوء إلى شركات التشغيل المؤقت منصوص عليه بالمادة 500 التي تحدد مدة العمل المؤقت. تشكل هذه المدة اليوم عقبة بوجه مستقبل هذا القطاع. نقترح رفع المدة القصوى للعمل المؤقت من 6 أشهر إلى 9 ( قابلة للتجديد مرة واحدة) من اجل " انجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد الشغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل".

إلغاء إلزامية تشغيل أجير محل كل أجير متقاعد

تنص المادة 528 على وجوب ان يشغل المشغل أجيرا محل كل أجير متقاعد. هذه المادة مناقضة للانشغال الحالي بإعادة هيكلة المقاولة المغربية وتأهيلها . نقترح إلغاء إلزامية إحلال أجير محل الأجير التقاعد. الحد الأدنى لقانون حول الإضراب

[ سبق نشره على حدة بموقع نقابي كفاحي]

3- دعوة إلى اعادة فتح النقاش حول قانون الشغل

إعادة التفكير في مبادئ قانون الشغل الكبرى

أراد قانون الشغل بالمغرب، الذي جاء ثمرة مفاوضة مديدة، أن يتناول ويقنن مجموع العلاقات المتعلقة بالشغل. كان لهذه المقاربة سلبية تصليب التقنين دون اعتبار الخصوصيات الفردية و القطاعية على السواء. وبما أن نص القانون صيغ بروح تدخل حتى في التفاصيل، فإنه لا يسمح بتطور ايجابي للعلاقات الاجتماعية وللمفاوضات. وأدى إلى تقنين عام يتطاول على التسيير الداخلي للمقاولة، بتهميش فعلي للجانب التعاقدي. سيكون لقانون الشغل مفعول أمثل لو تناول القواعد الدنيا لحماية كل طرف، وترك العقد الفردي، أو الاتفاقات الجماعية، تحدد القواعد للأشخاص غير المعنيين بالقانون العام، أو الذين يتجاوزون الحدود الدنيا. إن قواعد التطور في الزمن، برسم المكاسب الاجتماعية حسب الأقدمية، يجب ان تتأسس على قواعد الحدود الدنيا، كي لا يكون ثمة تراكم لهذه التطورات مع تلك التي تقرر بشكل متسارع من طرف المشغل أو بعقد خاص.

لذا فإن الحديث عن إضفاء الصبغة الفردية على عقد الشغل والاتفاقات الجماعية يستدعي وضع الملف الإجمالي لقانون الشغل على الطاولة، لأن مستوى المكاسب المحققة من طرف النقابات في إطار القانون الحالي، يجعل من الصعب تفاوضا لن تكون نتيجته غير تحسين المكاسب المذكورة. لهذا يجب إعادة النظر في روح التفاوض لاقتراح مشروع جديد. ومن اجل التمكن من إقناع مختلف الفرقاء بإعادة النقاش، يتعين إعادة تعريف بعض المبادئ. في مجال حماية المسار المهني، تعترف الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب أنه إذا كانت المقاولة غير قادرة على ضمان شغل مدى الحياة، فإنه يجب على التضامن الوطني أن يضمن لكل أجير حمايات دنيا بالنسبة لمساره المهني. هكذا يجب تأمين تكوين مستمر، إجباري ومجاني، لكل أجير، وأن يشمل على السواء تأهيلا تطوريا و مهنا جديدة من اجل الإلمام الأفضل بالتحولات التكنولوجية أو تغيرات المسارات، و يجب التفكير في نظام تعويض عن البطالة، والتغطية الطبية المعممة على مجموع السكان.

تشجيع تدريجي للاتفاقات الجماعية

يشهد كل بلد اكراهات خاصة بتطوره مرتبطة بنشاطه، ومحيطه المحلي والدولي على السواء. وفي البلدان ذات الإطار التشريعي للشغل، لا يجب ان يغطي هذا الإطار كافة الحالات، وإلا أدى إلى تناقضات ونتائج غير مرغوبة. تتيح إذن الاتفاقات الجماعية تكييف تطبيق القوانين حسب السياق. الاتفاقية الجماعية اتفاق مكتوب ناتج عن التفاوض بين جمعيات أو نقابات المشغلين والأجراء. يجب على النقابات المذكورة ان تكون ذات تمثيلية ومعترف بها على المستوى القطاعي و/ أو الوطني. تؤطر وتقنن الاتفاقية الجماعية ، في نشاط أو تراب معين، عقود الشغل وتنفيذها. وتنظم بوجه خاص شروط التشغيل وعمل الأجراء في فرع من فروع النشاط. وتتمم مقتضيات قانون الشغل وتحسنها ( من ثمة أهمية نقطة الانطلاق التي يمثلها قانون الشغل). كما تلائم المقتضيات العامة لقانون الشغل مع الأوضاع الخاصة لقطاع أو مقاولة ( التصرف في وقت العمل، إضفاء التناسق على الأجراء، تطور الأجور، المزايا الاجتماعية، شروط التشغيل والتسريح). تنطوي الاتفاقية الجماعية على فضائل عديدة: إنها تتيح تسييرا متناسقا لعلاقات الشغل في فرع معين، بفرض قواعد مشتركة وإنصافا يضمنان شروط تنافس شريف في القطاع. الاتفاقية الجماعية منظمة في المغرب بظهير مدونة الشغل: المواد 104 إلى 134. يتعلق النص على السواء باتفاقية المقاولة أو الاتفاقية الجماعية القطاعية. يعرف قانون الشغل الاتفاقية الجماعية بما هي " عقد جماعي ينظم علاقات الشغل، ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو اتحاداتها، من جهة، وبين مشغل واحد، أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية ، أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى


قانون الشغل؟ 4317

مما جاء في تصدير القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل مايلي :
بناء على الخطابات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده : ".... إننا نحث الحكومة والبرلمان على الإسراع بإقرار مدونة شغل عصرية، تشجع على الاستثمار والتشغيل، كما أننا ندعو كافة الشركاء الاجتماعيين إلى إقامة سلم اجتماعي، الذي يعد من مقومات الثقة في الاستثمار وحفزه"

ولن نتمكن من تشغيل الفئات الواسعة من شبابنا إلا بتحقيق التنمية الاقتصادية، التي تظل رهينة بحفز الاستثمار، ثم الاستثمار، ثم الاستثمار، الذي سأظل أعمل من أجل إزاحة عوائقه، حتى يصير المغرب إن شاء الله ورشا كبيرا للإنتاج وخلق الثروات، وذلك ما يتطلب الالتزام بحسن تدبير الشأن العام، والإسراع بالإصلاحات العميقة ... وتأهيل المقاولات والتركيز على القطاعات التي لنا فيها مؤهلات، وتنافسية وإنتاجية، والنهوض بالتنمية القروية، مؤكدين وجوب إقرار القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة عصرية للشغل، يعرف فيها كل من المستثمر والعامل حقوقهما والتزاماتهما مسبقا، وذلك في نطاق ميثاق تضامني اجتماعي شامل".

وإيمانا بأن العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد، وصيانة كرامة الإنسان، والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي؛

واقتناعا من أن يكون لكل شخص حق الاستفادة من المرافق العامة والمجانية في التشغيل، وأن يكون أيضا له الحق في شغل يناسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهارته؛ وعلى أن يختار بكل حرية مزاولة عمله أو أي نشاط لا يحرمه القانون؛

ورعيا لتأهيل الاقتصاد الوطني الذي يحتل مكانة مرموقة في اختيارات المغرب الاقتصادية، واعتباره رهينا بالحرص على الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل معظم النسيج الاقتصادي، والتي لا يخفى على أحد الدور الهام الذي تلعبه في ميدان التشغيل على الخصوص؛

ورعيا للمقاولة الحديثة باعتبارها خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكية الخاصة، وتلزم باحترام كرامة الذين يشتغلون بها وضمان حقوقهم الفردية والجماعية، كما تعمل على تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، مساهمة في الثراء الوطني، وبالتالي إيجاد مناصب شغل جديدة؛

واعتبارا لما لفضائل الإنصات والتشاور والحوار من آثار إيجابية على تحديث فضاء العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة وفي عالم الشغل، مما يستوجب اعتماد أساليب جديدة للتواصل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، تأخذ بعين الاعتبار إكراهات المقاولة بالنسبة للتشريعات المقارنة ومتطلبات التنافسية، خدمة للاستثمار والإنتاج من أجل اقتصاد قوي وقادر على المنافسة وعلى مواجهة تحديات العولمة، ومواكبة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي؛

ودعما لآليات الحوار والتصالح، عند إثارة المساطر المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية، والتي تأخذ بعين الاعتبار الأعراف ومبادئ العدل والإنصاف في المهنة؛

ونظرا للدور الأساسي المنوط بالمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء، لكونها أطرافا فاعلة في تطوير الاقتصاد الوطني، مما يقتضي إيلاءها الأهمية التي تليق بها، ولاسيما من خلال المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية، وذلك في سياق منظم وإلزامي، يكتسي طابعا مؤسساتيا، وعلى كافة المستويات، حتى تساهم في آثار إيجابية على العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة وفي عالم الشغل؛

وتعزيزا للقدرات التعاقدية للأطراف الاجتماعية للنهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل، والرفع من دور ومكانة الفرقاء الاجتماعيين، ترسيخا لمبدأ المقاولة والنقابة المواطنة بما يكفل النهوض بظروف العمل وتحسين بيئته، وتوفير الصحة والسلامة في أماكن العمل؛

واحتراما للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لعالم الشغل علاوة على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وخاصة المتعلقة بحرية العمل والممارسة النقابية، وحق التنظيم والتفاوض، وحق المبادرة والملكية، وحماية المرأة والطفل؛

ودعما للثقافة العمالية بإطلاع الأجراء بمختلف الوسائل، وعن طريق ممثليهم، على كافة المعلومات والبيانات والمعطيات، التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بوضعيتهم وتأهيلهم، وأن تنهض بالمقاولة.

تأتي مدونة الشغل في وقت يسعى فيه المغرب إلى فتح أوراش التأهيل الاقتصادي والاجتماعي، للاستجابة لرهانات التنمية ورفع تحديات العولمة والتنافسية، ولفسح المجال أمام الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع الخاص، لأهمية الدور المنوط به لبناء اقتصاد عصري

لقد تم إعداد هذه المدونة بمساهمة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يؤمنون إيمانا راسخا بالدور الموكول إليهم في توفير المناخ الجيد للعلاقات الشغلية، وذلك في سياق كلمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

"يقينا منا بأنه مهما كانت الشروط المادية والمالية والقانونية أساسية في حفز الاستثمار وخلق الإقلاع الاقتصادي، فإنها تظل رهينة بتوفر المناخ الاجتماعي وعلاقات الشغل السليمة والتعاونية والتشاركية"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamid-2010.yoo7.com
manzah
manzah : نايبة المدير العام
manzah : نايبة المدير العام
manzah


عدد المساهمات : 1609
نقاط : 2104
السٌّمعَة : 243
تاريخ التسجيل : 10/05/2010
العمر : 53
الموقع : الرباط المغرب

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الإثنين مايو 31, 2010 11:44 am

قانون الشغل؟ A13511
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
alharrak
alharrak : وسام أفضل الرد وسام شكر
alharrak : وسام أفضل الرد وسام شكر
alharrak


عدد المساهمات : 1522
نقاط : 1823
السٌّمعَة : 149
تاريخ التسجيل : 28/05/2010
العمر : 37
الموقع : ksar el kebir maroc

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الخميس يونيو 03, 2010 10:15 pm

قانون الشغل؟ Z01221
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fouadleharrak.skyblog.com
Latifa

Latifa


عدد المساهمات : 1834
نقاط : 2377
السٌّمعَة : 286
تاريخ التسجيل : 15/07/2010
العمر : 43
الموقع : فاس المغرب

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الخميس أكتوبر 21, 2010 10:45 pm

قانون الشغل؟ 77615137
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يوسف
يوسف : الوسام الذهبى
يوسف : الوسام الذهبى
يوسف


عدد المساهمات : 1421
نقاط : 1624
السٌّمعَة : 117
تاريخ التسجيل : 04/09/2010
العمر : 52
الموقع : جمهورية مصر العربية

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الأحد مايو 01, 2011 12:00 am

اقتباس :
مدونة الشغل


الظهير الشريف الصادر بتنفيذه
الجريدة الرسمية رقم 5167 الصادرة يوم الإثنين 8 دجنبر 2003 -
الظهير الشريف رقم 1.03.194 المؤرخ ب 14 من رجب 1424 /11 سبتمبر 2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل

الحمد لله وحده

الطابع الشريف - بداخله
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب

وحرر بتطوان في 14 من رجب 1424 /11 سبتمبر 2003).

وقعه بالعطف
الوزير الأول

الإمضاء : إدريس جطو.

تصدير
- بناء على الخطابات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده : ".... إننا نحث الحكومة والبرلمان على الإسراع بإقرار مدونة شغل عصرية، تشجع على الاستثمار والتشغيل، كما أننا ندعو كافة الشركاء الاجتماعيين إلى إقامة سلم اجتماعي، الذي يعد من مقومات الثقة في الاستثمار وحفزه"

ولن نتمكن من تشغيل الفئات الواسعة من شبابنا إلا بتحقيق التنمية الاقتصادية، التي تظل رهينة بحفز الاستثمار، ثم الاستثمار، ثم الاستثمار، الذي سأظل أعمل من أجل إزاحة عوائقه، حتى يصير المغرب إن شاء الله ورشا كبيرا للإنتاج وخلق الثروات، وذلك ما يتطلب الالتزام بحسن تدبير الشأن العام، والإسراع بالإصلاحات العميقة ... وتأهيل المقاولات والتركيز على القطاعات التي لنا فيها مؤهلات، وتنافسية وإنتاجية، والنهوض بالتنمية القروية، مؤكدين وجوب إقرار القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة عصرية للشغل، يعرف فيها كل من المستثمر والعامل حقوقهما والتزاماتهما مسبقا، وذلك في نطاق ميثاق تضامني اجتماعي شامل".

وإيمانا بأن العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد، وصيانة كرامة الإنسان، والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي؛

واقتناعا من أن يكون لكل شخص حق الاستفادة من المرافق العامة والمجانية في التشغيل، وأن يكون أيضا له الحق في شغل يناسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهارته؛ وعلى أن يختار بكل حرية مزاولة عمله أو أي نشاط لا يحرمه القانون؛

ورعيا لتأهيل الاقتصاد الوطني الذي يحتل مكانة مرموقة في اختيارات المغرب الاقتصادية، واعتباره رهينا بالحرص على الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل معظم النسيج الاقتصادي، والتي لا يخفى على أحد الدور الهام الذي تلعبه في ميدان التشغيل على الخصوص؛

ورعيا للمقاولة الحديثة باعتبارها خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكية الخاصة، وتلزم باحترام كرامة الذين يشتغلون بها وضمان حقوقهم الفردية والجماعية، كما تعمل على تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، مساهمة في الثراء الوطني، وبالتالي إيجاد مناصب شغل جديدة؛

واعتبارا لما لفضائل الإنصات والتشاور والحوار من آثار إيجابية على تحديث فضاء العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة وفي عالم الشغل، مما يستوجب اعتماد أساليب جديدة للتواصل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، تأخذ بعين الاعتبار إكراهات المقاولة بالنسبة للتشريعات المقارنة ومتطلبات التنافسية، خدمة للاستثمار والإنتاج من أجل اقتصاد قوي وقادر على المنافسة وعلى مواجهة تحديات العولمة، ومواكبة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي؛

ودعما لآليات الحوار والتصالح، عند إثارة المساطر المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية، والتي تأخذ بعين الاعتبار الأعراف ومبادئ العدل والإنصاف في المهنة؛

ونظرا للدور الأساسي المنوط بالمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء، لكونها أطرافا فاعلة في تطوير الاقتصاد الوطني، مما يقتضي إيلاءها الأهمية التي تليق بها، ولاسيما من خلال المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية، وذلك في سياق منظم وإلزامي، يكتسي طابعا مؤسساتيا، وعلى كافة المستويات، حتى تساهم في آثار إيجابية على العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة وفي عالم الشغل؛

وتعزيزا للقدرات التعاقدية للأطراف الاجتماعية للنهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل، والرفع من دور ومكانة الفرقاء الاجتماعيين، ترسيخا لمبدأ المقاولة والنقابة المواطنة بما يكفل النهوض بظروف العمل وتحسين بيئته، وتوفير الصحة والسلامة في أماكن العمل؛

واحتراما للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لعالم الشغل علاوة على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وخاصة المتعلقة بحرية العمل والممارسة النقابية، وحق التنظيم والتفاوض، وحق المبادرة والملكية، وحماية المرأة والطفل؛

ودعما للثقافة العمالية بإطلاع الأجراء بمختلف الوسائل، وعن طريق ممثليهم، على كافة المعلومات والبيانات والمعطيات، التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بوضعيتهم وتأهيلهم، وأن تنهض بالمقاولة.

تأتي مدونة الشغل في وقت يسعى فيه المغرب إلى فتح أوراش التأهيل الاقتصادي والاجتماعي، للاستجابة لرهانات التنمية ورفع تحديات العولمة والتنافسية، ولفسح المجال أمام الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع الخاص، لأهمية الدور المنوط به لبناء اقتصاد عصري

لقد تم إعداد هذه المدونة بمساهمة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يؤمنون إيمانا راسخا بالدور الموكول إليهم في توفير المناخ الجيد للعلاقات الشغلية، وذلك في سياق كلمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

"يقينا منا بأنه مهما كانت الشروط المادية والمالية والقانونية أساسية في حفز الاستثمار وخلق الإقلاع الاقتصادي، فإنها تظل رهينة بتوفر المناخ الاجتماعي وعلاقات الشغل السليمة والتعاونية والتشاركية"

ديباجة
إن تشريع العمل هذا، تتحدد معالمه بتوافقه مع المبادئ الأساسية التي يحددها الدستور، وبتطابقه مع المعايير العالمية، كما تنص عليها مواثيق هيأة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والتي لها صلة بالعمل

العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي

العمل ليس بضاعة. والعامل ليس أداة من أدوات الإنتاج. ولا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن يمارس العمل في ظروف تنقص من كرامة العامل

المفاوضة الجماعية حق من الحقوق الأساسية في العمل، ولا تحول ممارسته دون اضطلاع الدولة بدورها في حماية العمل وتحسين ظروفه وصيانة حقوق العامل بواسطة نصوص تشريعية وتنظيمية

ويجري التفاوض بشكل منتظم وإلزامي وعلى كل المستويات في كل المقاولات والقطاعات الخاضعة لهذا القانون

الحرية النقابية حق من الحقوق الأساسية في العمل، تندرج ممارستها في إطار الوسائل المعترف بها للعمال والمشغلين للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية

ويترتب عن ذلك بصفة خاصة، توفير الحماية للممثلين النقابيين وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء

ويشيد هذا القانون بقيمة مساهمة الحركة النقابية المغربية في معركة التحرير الوطني

تكريسا للحق في الشغل المنصوص عليه في الدستور، يحق لكل شخص بلغ سن القبول في العمل ويرغب في الحصول عليه، ويكون قادرا على القيام به ويسعى فعلا في طلبه، الاستفادة من المرافق العامة والمجانية عند البحث عن عمل لائق وإعادة التأهيل والتدريب من أجل ترقية محتملة.

لكل شخص الحق في شغل يناسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهارته؛ كما يحق له أن يختار عمله بكل حرية وأن يمارسه في مجموع التراب الوطني.

ويمكن أن تستفيد المقاولات الخاضعة لهذا القانون والتي تساهم بقسط كبير في إحداث فرص العمل القارة من تسهيلات وامتيازات يتم تحديدها بنصوص قانونية أو تنظيمية وفق ما تقتضيه طبيعتها.

تعتبر المقاولة خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكية الخاصة وتلزم باحترام كرامة الذين يشتغلون بها وضمان حقوقهم الفردية والجماعية، كما تعمل على تحقيق التقدم الاجتماعي لأجرائها خاصة فيما يتعلق بأمنهم المادي ورعاية صحتهم.

تشمل الحقوق التي يصونها هذا القانون ويضمن ممارستها داخل المقاولة وخارجها، الحقوق الواردة في اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من جهة، ومن جهة أخرى، الحقوق التي تقرها الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية التي تتضمن بالخصوص

الحرية النقابية والإقرار الفعلي لحق التنظيم والمفاوضة الجماعية؛
منع كل أشكال العمل الإجباري؛
القضاء الفعلي على تشغيل الأطفال؛
منع التمييز في مجال التشغيل والمهن؛
المساواة في الأجر.

ويترتب عن ذلك بصفة خاصة العمل على توحيد الحد الأدنى للأجر بين مختلف القطاعات بصفة تدريجية بتشاور مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء والمشغلين

كل شخص حر في ممارسة أي نشاط لا يحرمه القانون

لا يجوز لأي شخص أن يمنع الغير من العمل أو يرغمه على العمل ضد مشيئته. ويمكن أن يمنع العمل بواسطة قرار تتخذه السلطة المختصة طبقا للقانون وذلك في حالة المس بحقوق الغير أو الإخلال بالأمن والنظام العامين.

يمنع كل إجراء يستهدف استقرار الأجراء في العمل لإحدى الأسباب التالية
المشاركة في نزاع جماعي؛
ممارسة حق التفاوض الجماعي؛
الحمل أو الأمومة؛

استبدال عامل بصفة نهائية وقع ضحية حادثة شغل أو مرض مهني وذلك قبل نهاية مدة نقاهته

يتعين إطلاع الأجراء عن طريق الممثلين النقابيين وفي غياب هؤلاء عن طريق مندوبي الأجراء على كل المعلومات والبيانات المرتبطة بما يلي
التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة قبل الشروع في تنفيذها؛
تدبير الموارد البشرية للمقاولة؛
الحصيلة الاجتماعية للمقاولة؛
الخطة الإنتاجية للمقاولة

تطبق مقتضيات هذا القانون في كل أرجاء التراب الوطني وبدون تمييز بين الأجراء يقوم على أساس السلالة أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي
وتعتبر الحقوق التي يقرها حدا أدنى لا يمكن التنازل عنه
في حالة تنازع القوانين تعطى الأولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء

تراعى في إطار المسطرة المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية الأمور التالية حسب ترتيبها
مقتضيات هذا القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة المصادق عليها؛
الاتفاقيات الجماعية؛
عقد الشغل؛
القرارات التحكيمية والاجتهادات القضائية؛
العرف والعادة في حالة عدم تعارضها مع أحكام القانون والمبادئ المشار إليها أعلاه؛
القواعد العامة للقانون؛
مبادئ وقواعد الإنصاف

النص الكامل لمدونة الشغل.doc

http://www.maroc.ma/NR/exeres/1B670B...1C5D69429E.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
manarr

manarr


عدد المساهمات : 226
نقاط : 243
السٌّمعَة : 14
تاريخ التسجيل : 09/09/2011
العمر : 52
الموقع : طنجة شمال المغرب

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الأحد سبتمبر 18, 2011 10:13 pm

اقتباس :
موضوع رائع عزيزي
بارك الله فيكِ وجعله في ميزان حسناتكِ
في انتظار جديدكِ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ibn Khaldun

Ibn Khaldun


عدد المساهمات : 232
نقاط : 255
السٌّمعَة : 11
تاريخ التسجيل : 06/10/2010
العمر : 56
الموقع : ( Granada ( Spain

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الإثنين سبتمبر 26, 2011 9:11 am

مشكووووووووووووووور

صراحة معلومات هامة كنت ادور عنها وصححت معلومات كنت اتوقع انها 100% صحيحة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن بطوطة

ابن بطوطة


عدد المساهمات : 236
نقاط : 295
السٌّمعَة : 35
تاريخ التسجيل : 10/08/2010
العمر : 54
الموقع : جميع أنحاء العالم

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الإثنين سبتمبر 26, 2011 8:45 pm

موضوع أكثر من رائع .. يعطيكي العافيه

والله نورتينا بمعلوماتك القيمــــــــــــه,,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن سينا

ابن سينا


عدد المساهمات : 296
نقاط : 352
السٌّمعَة : 44
تاريخ التسجيل : 20/08/2010
العمر : 55
الموقع : قرطبة ( إسبانيا )

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الأربعاء سبتمبر 28, 2011 8:01 am

جدا ممتاز..

الله يعطيك العافية

أتمني أن يثبت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صبرىن
صبرىن : الادارة
صبرىن : الادارة
صبرىن


عدد المساهمات : 1165
نقاط : 1289
السٌّمعَة : 24
تاريخ التسجيل : 11/10/2010
العمر : 43
الموقع : جمهورية أفغانستان الإسلامية

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الأربعاء سبتمبر 28, 2011 8:39 pm

مشكوره على الموضوع الرائع المفيد

ربي يسعدك ويفرج همك وينولك مرادك

اختكم في الله تحياتى

قانون الشغل؟ 843951
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hard_mix
hard_mix : الوسام الابداع نضرا لجهودها المتميزه
hard_mix : الوسام الابداع نضرا لجهودها المتميزه
hard_mix


عدد المساهمات : 1829
نقاط : 2059
السٌّمعَة : 128
تاريخ التسجيل : 13/06/2010
العمر : 30
الموقع : ksar el kebir maroc

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الخميس سبتمبر 29, 2011 9:21 pm

الله يجزاك كل خير حبيبي والله ان الموضوع مفيييييييييييييد وراااااائع
تحياتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رمضان

رمضان


عدد المساهمات : 277
نقاط : 302
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 23/01/2011
العمر : 45
الموقع : اصيلة المغرب

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الجمعة سبتمبر 30, 2011 8:36 am

موضوع اكثر من رائع ومفيد جداً


*
*
*

يثبت

*
*
*

مع التحية والتقدير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن عربى
ابن عربى : القلم المميز
ابن عربى : القلم المميز
ابن عربى


عدد المساهمات : 1571
نقاط : 1939
السٌّمعَة : 102
تاريخ التسجيل : 03/09/2010
العمر : 76
الموقع : قرطبة ( إسبانيا )

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الجمعة سبتمبر 30, 2011 10:05 pm

حقيقة وبدون مجامله شعرت باخلاصك الصريح في كل حرف ذكرته .

بوركت عزيزي وجين على النصائح الذهبيه جعلها الله في ميزان حسناتك ونفع بك إنه مجيب الدعاء .

أجمل تحيه ودمتِ بسعاده .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام دودى الصغيرة

ام دودى الصغيرة


عدد المساهمات : 302
نقاط : 310
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 05/08/2011
العمر : 35
الموقع : Barcelona Spain

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13السبت أكتوبر 01, 2011 10:17 am


جزاك الله خيرا والله استفدت فائدة عظيمة
موفقين ان شاء الله تحياتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sennani

sennani


عدد المساهمات : 211
نقاط : 222
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 54
الموقع : الإمارات العربية المتحدة

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13السبت أكتوبر 01, 2011 10:25 am

صراحة موضوع قمه في المنفعه

عرفت اشيا لأول مره اعرفها تحياتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
manar

manar


عدد المساهمات : 259
نقاط : 284
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 02/06/2011
العمر : 35
الموقع : tetouan maroc

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الأربعاء أكتوبر 05, 2011 8:22 pm

اقتباس :
جزاك الله الف خير على الموضوع الرائع والمعلومات القيمة والمفيدة ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kawash

kawash


عدد المساهمات : 286
نقاط : 304
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 27/09/2011
العمر : 36
الموقع : تطوان المغرب

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الخميس أكتوبر 06, 2011 3:34 pm

يسلمووووووووووووووووو اخوانى من جد معلومات قيمة جدااااااااا و بالفعل محتاجين لها مووووووووووووت
و تسلمي مره ثانية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
SELLAMI

SELLAMI


عدد المساهمات : 285
نقاط : 306
السٌّمعَة : 19
تاريخ التسجيل : 07/10/2011
العمر : 47
الموقع : برلين المانيا

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13السبت أكتوبر 08, 2011 3:03 pm

وياسعدني جدا حضورك
بل واكثر
بتواجدكـم هنا وجميل حروفكـم
وصدق روحكـم

مودتي
وتقديري لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
omar

omar


عدد المساهمات : 227
نقاط : 237
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 10/05/2010
العمر : 52
الموقع : Dakhla de maroc

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الثلاثاء أكتوبر 11, 2011 9:43 am

موضوع أكثر من رائع .. يعطيكي العافيه

والله نورتينا بمعلوماتك القيمــــــــــــه,,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو الليف

أبو الليف


عدد المساهمات : 338
نقاط : 365
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/09/2011
العمر : 59
الموقع : جمهورية مصر العربية

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الخميس أكتوبر 13, 2011 9:58 am


بصراحة موضوع مميز وممتاز بصراحة معلومات جديدة ومفيدة.. بارك الله فيكم.
تحياتى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
maryam

maryam


عدد المساهمات : 270
نقاط : 283
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 06/10/2011
العمر : 43
الموقع : الجمهورية الإسلامية الإيرانية

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13السبت أكتوبر 15, 2011 9:27 am

hgg مبروك المدونه الجديده hgg
hgg والا الامام من التقدم والعطاء hgg
farch تقبلي ودي وردي farch


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
almdar

almdar


عدد المساهمات : 186
نقاط : 201
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 17/10/2011
العمر : 43
الموقع : الجمهورية الإسلامية الموريتانية

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الخميس أكتوبر 20, 2011 10:12 am



معلومات روووووووووووووووووووووووووعه


جزاك الله خير الجزاء


واسعدك الله في الددارين ...............


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
asas

asas


عدد المساهمات : 73
نقاط : 81
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 46
الموقع : rabat maroc

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الجمعة أكتوبر 21, 2011 10:09 am

أشكرك عزيزي وجين على هذه النصائح الرائعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
روزاليس

روزاليس


عدد المساهمات : 1466
نقاط : 1719
السٌّمعَة : 147
تاريخ التسجيل : 07/08/2010
العمر : 52
الموقع : الدولة الفلسطينية

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13الجمعة أكتوبر 21, 2011 2:57 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير على هذه النشرة
جعلها الله في ميزان حسناتك
وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rebe

rebe


عدد المساهمات : 315
نقاط : 329
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 27/09/2011
العمر : 57
الموقع : تطوان المغرب

قانون الشغل؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشغل؟   قانون الشغل؟ I_icon13السبت أكتوبر 29, 2011 9:33 pm

نسأل الله تعالى العفو والمغفرة
مشكورة
على الموضوع المميز
تقبلي مروري ولا تحريمنا من وجودكم ها هنا.
تحياتى

لكم من rebe

:www:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الشغل؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» قانون خاص بالمعبرين
» ** قانون الظن **هناك ناس تحدث لهم كوارث ومصائب كثيرة
» البرلمان يصادق على قانون يُجرم تزويج القاصرات بمغتصبهن
» مجلس الشيوخ الهولندي يصوت ضد قانون منع الذبح على الطريقة الإسلامية
» كينيا: قانون جديد يسمح للرجل بتزوج ما استطاع من النساء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات واحة القصر الكبير  :: ๑۩۞۩๑ منتدى الثقافي ๑۩۞۩๑-
انتقل الى: