منتديات واحة القصر الكبير
منتديات واحة القصر الكبير
منتديات واحة القصر الكبير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات واحة القصر الكبير

๑۩۞۩๑مرحباً بكم جميعاً في واحة القصر الكبير ๑۩۞۩๑
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 غسل الأموات

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hamid
المديرالعام ; صاحب المندي الادارة العامة
المديرالعام ; صاحب المندي الادارة العامة
hamid


عدد المساهمات : 3926
نقاط : 11789
السٌّمعَة : 3801
تاريخ التسجيل : 04/05/2010
العمر : 63
الموقع : ksar el kebir maroc

غسل الأموات  Empty
مُساهمةموضوع: غسل الأموات    غسل الأموات  I_icon13السبت نوفمبر 26, 2011 6:43 pm

غسل الأموات


غسل الأموات  2a7dkr12

في أحكام الاحتضار


مسألة 259: الأحوط توجيه المؤمن ـ و من بحكمه ـ حال احتضاره إلى القبلة، بأن يوضع على قفاه و تمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها، و الأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه، و لا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك ـ ما لم يكن قاصراً ـ و إلا اعتبر إذنه على الأحوط.

و ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ما لم يوجب ذلك أذاه.

و تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالنبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام و سائر الاعتقادات الحقة، و تلقينه كلمات الفرج، و يكره أن يحضره جنب أو حائض، و أن يمس حال النزع بل الأحوط تركه، و إذا مات يستحب أن تغمض عيناه، و يطبق فوه، و يشد لحياه، و تمد يداه إلى جانبيه، و ساقاه، و يغطى بثوب، و أن يُقرأ عنده القرآن، و يسرج في البيت الذي كان يسكنه، و إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، و يعجل تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته، و يكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، و أن يترك وحده.


في الغسل


الأحوط إزالة عين النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.

ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الأول: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بالماء القراح، و كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي مع تقديم الأيمن على الأيسر و لا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط، و لا بد فيه من النية على ما عرفت في الوضوء.

مسألة 260: يجب تغسيل الميت و سائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليه، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيباً، و يسقط مع قيام غيره بها بإذنه بل مطلقا في الدفن و نحوه، و الولي بالنسبة إلى الزوجة زوجها، و في غير الزوجة يكون هو الأولى بميراث الميت من أقربائه ـ حسب طبقات الإرث ـ أي الأبوان و الأولاد في الطبقة الأولى و الأجداد و الأخوة في الطبقة الثانية و الأعمام و الأخوال في الطبقة الثالثة.

و إذا لم يكن للميت وارث غير الإمام عليه السلام فالأحوط الأولى الاستئذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه، و إن لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين.

مسألة 261: الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث، و في تقديم الأب على الأولاد، و الجد على الأخ، و الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، و الأخ من الأب على الأخ من الأم، و العم على الخال إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، و الأظهر عدم ثبوت الولاية للقاصر مطلقاً و لا للغائب الذي لا يتيسر إعلامه و تصدية لتجهيز الميت بأحد الوجهين مباشرة أو تسبيبا.

مسألة 262: إذا فقد الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين، و كذا مع امتناعه عن القيام به على أحد الوجهين ـ مباشرة أو تسبيباً ـ و يسقط اعتبار إذنه حينئذ على الأقوى.

مسألة 263: إذا أوصى إلى شخص معين أن يغسله لم يجب عليه القبول، و لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي، و إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين فالأحوط وجوباً له قبول الوصية ـ ما لم يكن حرجياً ـ إلا إذا ردها في حياة الموصي و بلغه الرد و كان متمكناً من الإيصاء إلى غيره، و لو قبل كان هو الأولى بتجهيزه من غيره.

مسألة 264: يعتبر في التغسيل طهارة الماء و إباحته، و إباحة السدر و الكافور، و لا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل و ظرف الماء، و لا مجري الغسالة و لا السدة التي يغسل عليها و إن كان اعتبار الإباحة في الجميع أحوط، هذا مع عدم الانحصار و أما معه فيسقط الغسل فييمم الميت، لكن إذا غسل صح الغسل.

مسألة 265: يجزي تغسيل الميت قبل برده.

مسألة 266: إذا تعذر السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط ـ وجوبا ـ أن يغسل الميت بالماء القراح بدلاً عن الغسل بالمتعذر منهما مع قصد البدلية به عنه، و مراعاة الترتيب بالنية، و يضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم واحد.

مسألة 267: يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، و لا قليلاً بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر و الكافور، و يعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما، إذا لم يصدق الخلط، و لا فرق في السدر بين اليابس، و الأخضر.

مسألة 268: إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم بدلاً عن الغسل، و الأظهر كفاية تيمم واحد، و الأحوط أن ييمم ثلاث مرات، يؤتى بواحد منها بقصد ما في الذمة.

مسألة 269: يجب أن يكون التيمم بيد الحي، و الأحوط ـ استحباباً ـ مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضاً.

مسألة 270: يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل على الأحوط، و إذا تجددت بعد الدفن و خيف على الميت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل، و إلا ففي وجوب نبشه و استئناف الغسل إشكال بل منع، و كذا الحكم فيما إذا تعذر السدر و الكافور.

مسألة 271: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجاسة خارجية، أو منه و أمكن تطهيره بلا مشقة و لا هتك وجب، و لو بعد وضعه في القبر على الأحوط، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.

مسألة 272: إذا خرج من الميت بول، أو مني، لا تجب إعادة غسله، و لو قبل الوضع في القبر.

مسألة 273: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط، و يجوز أخذ العوض على بذل الماء و نحوه، مما لا يجب بذله مجانا.

مسألة 274: لا يشترط أن يكون المغسل بالغا على الأظهر، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به إلى الوجه الصحيح.

مسألة 275: يجب في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة و الأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، و لا العكس، و يستثنى من ذلك صور:

الأولى: الطفل إذا لم يتجاوز ثلاث سنين على الأحوط و الأظهر كفاية كونه غير مميز فيجوز حينئذ للذكر و للأنثى تغسيله، سواء أ كان ذكراً أم أنثى، مجرداً عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أم لا.

الثانية: الزوج و الزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أ كان مجرداً أم من وراء الثياب، و سواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الدائمة و المنقطعة، و كذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة.

الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة لا بغيرها كالزنا و اللواط و اللعان، و الأحوط ـ وجوبا ـ اعتبار فقد المماثل، و الأولى كون التغسيل من وراء الثياب، نعم لا يجوز النظر إلى العورة و لا مسها و إن لم يبطل الغسل بذلك.

مسألة 276: إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر و الأنثى، غسله كل من الذكر و الأنثى.

مسألة 277: يعتبر في المغسل أن يكون عاقلاً مسلماً بل مؤمناً أيضاً على الأحوط، و إذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه جاز أن يغسله المخالف المماثل، و إن لم يوجد هذا أيضاً جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولاً ثم يغسل الميت بعده، و في اعتبار النية في تغسيله نظر بل منع و الأحوط استحباباً أن ينوي هو ـ إن أمكن ـ و من أمره بالغسل ـ إن كان ـ و إذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر و الجاري أو لا يمس الماء و لا بدن الميت فهو الأحوط الأولى، و إذا تيسر المماثل غير الكتابي بعد ذلك قبل الدفن فالأحوط لزوما إعادة التغسيل.

مسألة 278: إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل و دفن بلا تغسيل.

مسألة 279: إذا دفن الميت بلا تغسيل ـ عمداً أو خطأ ـ جاز نبشه لتغسيله أو تيممه بل يجب إذا لم يكن حرجيا ـ و لو من جهة التأذي برائحته ـ و إلا لم يجب إلا على من تعمد ذلك، و كذا الحال إذا ترك بعض الأغسال و لو سهواً، أو تبين بطلانها، أو بطلان بعضها، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه و إلا فلا يجوز.

مسألة 280: إذا مات الميت محدثاً بالأكبر ـ كالجنابة أو الحيض ـ لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط.

مسألة 281: إذا كان مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد الحلق في حج الإفراد أو القران أو بعد الطواف و صلاته و السعي في حج التمتع، و كذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر، و لا يلحق به المعتدة للوفاة و المعتكف.

مسألة 282: يجب تغسيل كل مسلم و من بحكمه حتى المخالف عدا صنفين:

الأول: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو في حفظ بيضة الإسلام، و يشترط أن لا يكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون، فإذا أدركه المسلمون و به رمق وجب تغسيله على الأظهر.

و إذا كان في المعركة مسلم ـ غير الشهيد ـ و كافر، و اشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما و تكفينه، و دفنه.

الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل و الأحوط أن يكون غسله كغسل الميت ـ المتقدم تفصيله ـ و يحنط و يكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه، و يدفن بلا تغسيل.

مسألة 283: قد ذكروا للتغسيل سننا، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، و أن يكون تحت الظلال، و أن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، و الأولى أن يجعل ساتراً لعورته، و أن تلين أصابعه برفق، و كذا جميع مفاصله، و أن يغسل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان، و أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، و يغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل و يمسح بطنه في الأولين قبلهما، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، و أن يحفر للماء حفيرة، و أن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه.

و ذكروا أيضاً أنه يكره إقعاده حال الغسل، و ترجيل شعره، و قص أظافره و جعله بين رجلي الغاسل، و إرسال الماء في الكنيف، و حلق رأسه، أو عانته، و قص شاربه، و تخليل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقاً إلا مع الاضطرار، و التخطي عليه حين التغسيل.



في التكفين


يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:

الأول: المئزر، و الأحوط لزوماً أن يكون من السرة إلى الركبة، و الأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم.

الثاني: القميص، و الأحوط لزوماً أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين، و الأفضل أن يكون إلى القدمين.

الثالث: الإزار، و يجب أن يغطي تمام البدن و الأحوط أن يكون طولاً بحيث يمكن أن يشد طرفاه و عرضاً بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر.

و الأحوط في كل واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه، و إن كان الأقوى كفاية حصول الستر بالمجموع.

مسألة 284: لا يعتبر في التكفين نية القربة، و وجوبه كوجوب التغسيل.

و قد مر الكلام فيه في المسألة 260.

مسألة 285: إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، و عند الدوران بين المئزر و القميص يقدم القميص، و إن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، و إذا دار الأمر بين ستر القبل و الدبر تعين ستر القبل.

مسألة 286: يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب، و إن كان مصنوعا من وبر أو شعر مأكول اللحم، بل و لو من جلده على الأظهر.

و لكن لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير، و لا بالنجس و لا بالمتنجس حتى فيما كانت نجاسته معفواً عنها في الصلاة، بل الأحوط ـ وجوباً ـ أن لا يكون مذهبا، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.

و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين، و إذا تعدد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجس و تكفينه بالنجس قدم الأول، و إذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس و بين الحرير قدم الثاني، و لو دار الأمر بين أحد الثلاثة و بين غيرها قدم الغير، و مع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه و التكفين بالمذهب فلا يبعد التخيير بينهما و إن كان الاحتياط بالجمع حسناً.

مسألة 287: لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار فيدفن الميت بلا تكفين.

مسألة 288: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير.

مسألة 289: إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ـ أو من غيره ـ وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض لا يضر بساتريته، و إن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.

مسألة 290: القدر الواجب من الكفن و كذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة يخرج من أصل التركة قبل الدين و الوصية، و كذا الحال في مؤنة تجهيزه و دفنه، من السدر و الكافور، و ماء الغسل، و قيمة الأرض، و ما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، و أجرة الحمل و الحفر، و نحوها.

مسألة 291: كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول بها، و كذا المطلقة الرجعية، و الناشز و المنقطعة على الأظهر، و لا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر و الكبر و الجنون و العقل، فلو كان قاصراً اقتطعه الولي من ماله.

مسألة 292: يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها أن لا يقترن موتها بموته، و إن لا تكفن من مال متبرع، أو من مال نفسها بوصيتها، و إن لا يكون بذل الكفن على الزوج حرجيا، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن و لم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك، و إلا لم يجب.

مسألة 293: كما أن كفن الزوجة على زوجها، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر، و الكافور و غيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا.

مسألة 294: الزائد على المقدار الواجب و ما يلحقه من الكفن و سائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل، و كذا الحال في قيمة المقدار الواجب و ما يلحقه فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال و في البعض الآخر يحتاج إليه قدم الأول، نعم يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به أو وصيته بالثلث من دون تعين مصرف له كلاً أو بعضاً، كما يجوز إخراجه من حصص كبار الورثة برضاهم دون القاصرين إلا مع إذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.

مسألة 295: كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة.

مسألة 296: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط و يجوز احتسابه من الزكاة.

تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل: يستحب في الكفن العمامة للرجل و يكفي فيها المسمى، و الأولى أن تدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر، و الأيسر على الأيمن، و المقنعة للمرأة و يكفي فيها أيضاً المسمى، و لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها، و خرقة يعصب بها وسط الميت ذكراً كان أو أنثى، و خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، و لفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت، و الأولى كونها برداً يمانيا، و أن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه، يستر به العورتان، و يوضع عليه شيء من الحنوط، و أن يحشى دبره و منخراه و قبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها، و إجادة الكفن، و أن يكون من القطن، و أن يكون أبيض، و أن يكون من خالص المال و طهوره، و أن يكون ثوبا قد أحرم أو صلى فيه، و أن يلقى عليه الكافور و الذريرة، و أن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، و أن يكتب على حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمداً رسول الله، ثم يذكر الأئمة عليهم السلام واحداً بعد واحد، و أنهم أولياء الله و أوصياء رسوله، و أن البعث و الثواب و العقاب حق، و أن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير، والكبير، و يلزم أن يكون ذلك كله في موضوع يؤمن عليه من النجاسة و القذارة، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت، و قيل: ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه، لكنه لا يخلو من تأمل، و يستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، و الأيسر على أيمنه، و أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، و إن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، و رجليه إلى الركبتين، و يغسل كل موضع تنجس من بدنه، و أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، و الأولى أن يكون كحال الصلاة عليه، و يكره قطع الكفن بالحديد، و عمل الأكمام و الزرور له، و لو كفن في قميصه قطع أزراره.

و يكره تبخيره و تطييبه بغير الكافور و الذريرة، و أن يكون أسود بل مطلق المصبوغ، و أن يكون من الكتان، و أن يكون ممزوجاً بإبريسم، و المماكسة في شرائه، و جعل العمامة بلا حنك، و كونه وسخاً، و كونه مخيطاً.

مسألة 297: يستحب لكل أحد أن يهييء كفنه قبل موته و أن يكرر نظره إليه.


في التحنيط


يجب تحنيط الميت المسلم و هو: إمساس مساجده السبعة بالكافور، و يكفي فيه وضع المسمى و الأحوط ـ استحبابا ـ أن يكون بالمسح باليد بل بالراحة، و الأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية، و يستحب مسح مفاصله و لبته، و صدره، و باطن قدميه، و ظاهر كفيه.

مسألة 298: محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم، قبل التكفين أو في أثنائه.

مسألة 299: يشترط في الكافور أن يكون مباحاً مسحوقاً له رائحة، كما يشترط طهارته و إن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط.

مسألة 300: يكره إدخال الكافور في عين الميت، و أنفه، و أذنه و على وجهه.


في الجريدتين


يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، و الأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، و الأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و الإزار، و الأولى أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسر فمن السدر أو الرمان، فإن لم يتيسرا فمن الخلاف، و إلا فمن كل عود رطب.

مسألة 301: إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه، فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه، و الأخرى عند رجليه.

مسألة 302: قيل أن الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم، و يلزم حينئذ الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة و لو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن و نحوه.


في الصلاة على الميت


تجب الصلاة على كل ميت مسلم، ذكراً كان أم أنثى، مؤمناً أم مخالفاً، عادلاً أم فاسقاً و وجوبها كوجوب التغسيل و قد تقدم، و لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا عقلوا الصلاة و امارته بلوغ ست سنين، و في استحبابها على من لم يعقل الصلاة إشكال، و الأحوط لزوماً الإتيان بها برجاء المطلوبية.

و كل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً، و كذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط لزوماً.

مسألة 303: يجب في صلاة الميت خمس تكبيرات و الدعاء للميت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأول، و أما في البقية فالظاهر أنه يتخير بينه و بين الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و الشهادتين و الدعاء للمؤمنين و التمجيد لله تعالى، و لكن الأحوط أن يكبر أولاً، و يتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا و يصلي على النبي صلى الله عليه و آله، ثم يكبر ثالثاً و يدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعاً و يدعو للميت، ثم يكبر خامساً و ينصرف، و الأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة و لا قراءة فيها و لا تسليم.

و يجب فيها أمور ـ و إن كان وجوب بعضها مبنياً على الاحتياط ـ:

منها: النية على نحو ما تقدم في الوضوء مع تعيين الميت على نحو يرفع الإبهام.

و منها: حضور الميت فلا يصلى على الغائب.

و منها: استقبال المصلي القبلة حال الاختيار.

و منها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، و رجلاه إلى جهة يساره.

و منها: أن يكون مستلقياً على قفاه.

و منها: وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه، إلا إذا كان مأموما و قد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة، أو كان يصلي على جنائز متعددة مع جعلها صفا واحداً على النحو الثاني المذكور في المسألة (309) الآتية.

و منها: أن لا يكون المصلي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة، أو مع تعدد الجنائز و الصلاة عليها دفعة واحدة كما سيجيء.

و منها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار، و لا يضر الستر بمثل التابوت أو ميت آخر.

و منها: أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم.

و منها: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية.

و منها: أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل، و التحنيط، و التكفين، في موارد وجوبها كلاً أو بعضاً.

و منها: أن يكون الميت مستور العورة و لو بنحو الحجر، و اللبن إن تعذر الكفن.

و منها: إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.

و منها: إذن الولي إلا مع امتناعه عن التصدي لها مباشرة و تسبيباً فيسقط اعتبار إذنه حينئذ، و كذا يسقط اعتباره إذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يصلي عليه فيجوز له ذلك و إن لم يأذن الولي.

مسألة 304: لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث و الخبث، و إباحة اللباس، و ستر العورة. و إن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها و الضحك و الالتفات عن القبلة.

مسألة 305: إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا، بنى على العدم، و إذا صلى و شك في صحة الصلاة و فسادها بنى على الصحة، و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، و كذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها، نعم إذا صلى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقاً إلا إذا كان هو الولي.

مسألة 306: يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه على ما قيل و إن لم يثبت، و لو كان الميت من أهل الشرف في الدين جاز بلا كراهة.

مسألة 307: لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، لم يجز نبش قبره للصلاة عليه، و في مشروعية الصلاة عليه و هو في القبر إشكال، و الأحوط الإتيان بها رجاءً.

مسألة 308: يستحب أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأة.

مسألة 309: إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها. و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي و يجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل. و يجوز جعل الجنائز صفاً واحداً، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر شبه الدرج، و يقف المصلي وسط الصف و يراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير، و جمعه.

مسألة 310: يستحب في صلاة الميت الجماعة، و يعتبر ـ على الأحوط ـ في الإمام أن يكون جامعاً لجميع شرائط الإمامة، من البلوغ، و العقل، و الإيمان و طهارة المولد و غيرها حتى العدالة على الأحوط استحباباً، و أما شرائط الجماعة فالأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام و الجماعة عرفا ـ كانتفاء البعد الكثير ـ دون غيره.

مسألة 311: إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبر مع الإمام، و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتين بعده و هكذا يكبر مع الإمام و يأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء و إن كان الدعاء أحوط و أولى.

مسألة 312: لو صلى الصبي على الميت، لم تجز ـ على الأحوط ـ صلاته عن صلاة البالغين و إن كان صلاته صحيحة.

مسألة 313: إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة، و الإذن لغيرها ذكراً كان أم أنثى.

مسألة 314: لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم.

مسألة 315: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها، و الأحوط حينئذ أن تقوم في وسطهن و لا تتقدم عليهن.

مسألة 316: قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا:

منها: أن يكون المصلي على طهارة، و يجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل.

و منها: رفع اليدين عند التكبير.

و منها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير و الأدعية.

و منها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.

و منها: أن تكون الصلاة بالجماعة.

و منها: أن يقف المأموم خلف الإمام.

و منها: الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين.

و منها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة ـ ثلاث مرات ـ.


في التشييع


يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه، و يستحب لهم تشييعه، و قد ورد في فضله أخبار كثيرة، ففي بعضها: من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، و لم يقل شيئا إلا و قال الملك: و لك مثل ذلك. و في بعضها: أن أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته.

و له آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل: أن يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة، خاشعا متفكراً، حاملاً للجنازة على الكتف، قائلاً حين الحمل: بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات.

و يكره الضحك و اللعب، و اللهو و الإسراع في المشي، و أن يقول: ارفقوا به، و استغفروا له، و الركوب و المشي قدام الجنازة، و الكلام بغير ذكر الله تعالى و الدعاء و الاستغفار، و يكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة، فإنه يستحب له ذلك، و أن يمشي حافيا.

في الدفن


يجب دفن الميت المسلم و من بحكمه، و وجوبه كوجوب التغسيل و قد مر، و كيفية الدفن أن يوارى في حفيرة في الأرض، فلا يجزي البناء عليه و لا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض، و الأحوط أن تكون الحفيرة بحيث يؤمن على جسده من السباع و إيذاء رائحته للناس و إن كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين و لو من جهة عدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته، و يجب وضعه على الجانب الأيمن موجهاً وجهه إلى القبلة و إذا اشتبهت القبلة و لم يمكن تأخير الدفن إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه وجب العمل بالاحتمال الأرجح بعد التحري بقدر الإمكان، و مع تعذر تحصيله يسقط وجوب الاستقبال، و إذا كان الميت في البحر و لم يمكن دفنه في البر ـ و لو بالتأخير ـ غسل و حنط و صلي عليه و وضع في خابية و أحكم رأسها و ألقي في البحر، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر، و الأحوط استحباباً اختيار الوجه الأول مع الإمكان و كذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله.

مسألة 317: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، و كذا العكس.

مسألة 318: إذا ماتت الحامل الكافرة و مات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة، و كذلك الحكم ـ على الأحوط الأولى ـ إن كان الجنين لم تلجه الروح.

مسألة 319: لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة و البالوعة، و لا في المكان المملوك بغير إذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس و المساجد و الحسينيات المتعارفة في زماننا و الخانات الموقوفة و إن أذن الولي بذلك.

مسألة 320: لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر فيه قبل اندراس الميت الأول و صيرورته ترابا، نعم إذا كان القبر منبوشاً جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرما كالتصرف في ملك الغير بلا مسوغ.

مسألة 321: ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه: يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، و أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، و في الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر و يجعل فيه الميت و يسقف عليه ثم يهال عليه التراب. و أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة. و الأذكار المخصوصة المذكورة في محالها عند تناول الميت، و عند وضعه في اللحد، و ما دام مشتغلاً بالتشريج، و التحفي و حل الأزرار و كشف الرأس للمباشر لذلك. و أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، و أن يحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض، و يعمل له وسادة من تراب، و أن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام معه. و تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة عليهم السلام، و أن يسد اللحد باللبن. و أن يخرج المباشر من طرف الرجلين، و أن يهيل الحاضرون ـ غير ذي الرحم ـ التراب بظهور الأكف. و طم القبر و تربيعه لا مثلثاً، و لا مخمساً، و لا غير ذلك. و رش الماء عليه دوراً يستقبل القبلة، و يبتدأ من عند الرأس فإن فضل شيء صب على وسطه. و وضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرش، و لا سيما لمن لم يحضر الصلاة عليه. و إذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد، و الترحم عليه بمثل: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، و صعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين و ألحقه بالصالحين، و أن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعاً صوته. و أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر و ينصب على القبر.

مسألة 322: ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه: يكره دفن ميتين في قبر واحد. و نزول الأب في قبر ولده. و غير المحرم في قبر المرأة. و إهالة الرحم التراب. و فرش القبر بالساج من غير حاجة. و تجصيصه و تطيينه و تسنيمه. و المشي عليه و الجلوس و الاتكاء. و كذا البناء عليه و تجديده بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء و الأوصياء و العلماء و الصلحاء.

مسألة 323: يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر، إلا المشاهد المشرفة، و المواضع المحترمة فإنه يستحب، و لا سيما الغري و الحائر. و في بعض الروايات أن من خواص الأول، إسقاط عذاب القبر و محاسبة منكر و نكير، و لكن إذا استلزم النقل إليها أو إلى غيرها تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت ففي جواز التأخير إشكال و الأحوط تركه.

مسألة 324: لا فرق في جواز النقل ـ في غير الصورة المذكورة ـ بين ما قبل الدفن و ما بعده إذا اتفق تحقق النبش، و في جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو إذن الولي فيه و عدم استلزامه هتك حرمته إشكال.

مسألة 325: يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده، إلا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا، من دون فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون، و يستثنى من ذلك موارد:

منها: ما إذا كان النبش لمصلحة الميت، كما لو كان مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو.

و منها: ما لو عارضه أمر راجح أهم، كما إذا توقف دفع مفسدة عظيمة على رؤية جسده.

و منها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي، كما إذا دفن معه مال غصبه من غيره ـ من خاتم و نحوه ـ فينبش لدفع ذلك الضرر المالي، و مثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته إذا لم يلزم من نبش قبره و إخراجه محذور أشد كبقائه لا دفن أو تقطع أوصاله بالإخراج أو نحوه و إلا لم يجز بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته ـ و لم يكن هو الغاصب ـ محل إشكال، فالأحوط للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك بإبقائه في أرضه و لو ببذل عوض زائد إليه.

و منها: ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين مع التمكن منهما، أو تبين بطلان غسله، أو بطلان تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي، لوضعه في القبر على غير القبلة، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته، و إلا ففيه إشكال.

مسألة 326: يشكل توديع الميت بوضعه على وجه الأرض و البناء عليه تمهيداً لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلاً، و مثله في الإشكال وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه.

مسألة 327: لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب و إغلاق بابه و إن كان مستوراً فيه بتابوت أو شبهه، نعم إذا كان بابه مبنياً باللبن أو نحوه فلا يبعد كفايته، و لكن يشكل حينئذ فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه سواء أ ظهر جسد الأول أم لا.

مسألة 328: إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب و إلا جاز تقطيعه، و يتحرى الأرفق فالأرفق. و إن ماتت هي دونه، شق بطنها من الجانب الأيسر إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل و أرفق بحياته، و إلا فيختار ما هو كذلك، و مع التساوي، يتخير، ثم يخاط بطنها، و تدفن.

مسألة 329: إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً أنه (بدن الميت) كما لو كان مقطوع الأطراف ـ الرأس و اليدين و الرجلين ـ كلا أو بعضا، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه، و كذا ما يتقدمها من التغسيل و التحنيط ـ إن وجد بعض مساجده ـ و التكفين بالإزار و القميص بل و بالمئزر أيضاً أن وجد بعض ما يجب ستره به.

و إذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر و ما يوازيه من الظهر سواء أ كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه و كذا التغسيل و التكفين بالإزار و القميص و بالمئزر إن كان محله موجوداً ـ و لو بعضا ـ على الأحوط، و لو كان معه بعض مساجده و جب تحنيطه على الأحوط.

و يلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على الأحوط و إذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت أطرافه كلاً أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه و لو كان فيها بعض عظام الصدر فلا تجب الصلاة عليه بل و لا تغسيله و لا تكفينه و لا تحنيطه على الأظهر.

و إن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم و لو كان فيه القلب فالظاهر أنه لا يجب فيه أيضا شيء مما تقدم عدا الدفن و الأحوط أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة.

مسألة 330: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل و حنط و كفن و لم يصل عليه، و إذا كان لدون ذلك لف بخرقة على الأحوط وجوبا و دفن، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamid-2010.yoo7.com
Benchmark

Benchmark


عدد المساهمات : 95
نقاط : 103
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 28/11/2011
العمر : 42
الموقع : جمهورية الهند

غسل الأموات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: غسل الأموات    غسل الأموات  I_icon13الإثنين نوفمبر 28, 2011 9:54 am

الحمد لله على نعمه الاسلام اللهم اعز الاسلام والمسلمين



منتديات واحة عبد الحميد غسل ألآموات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Target

Target


عدد المساهمات : 133
نقاط : 142
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 09/12/2011
العمر : 51
الموقع : دولة الكويت

غسل الأموات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: غسل الأموات    غسل الأموات  I_icon13الجمعة ديسمبر 09, 2011 6:30 pm

ابدعت واحسنت وسلمت اناملك للموضوع الشيق والمثير

بارك الله فيك وجزاك بالخير والعافية والبركة

وفقك الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هارون الرشيد

هارون الرشيد


عدد المساهمات : 99
نقاط : 107
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 14/09/2010
العمر : 64
الموقع : المملكة العربية السعودية

غسل الأموات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: غسل الأموات    غسل الأموات  I_icon13الإثنين يناير 23, 2012 10:10 am

اللهم بارك لنا في الاسلام واجعلنا مباركين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mariam
mariam : الوسام الدهبي
mariam : الوسام الدهبي
mariam


عدد المساهمات : 1842
نقاط : 1957
السٌّمعَة : 77
تاريخ التسجيل : 10/06/2011
العمر : 34
الموقع : أكادير المغرب

غسل الأموات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: غسل الأموات    غسل الأموات  I_icon13الخميس مارس 07, 2013 1:23 pm

باااااااااااااااارك الله فيك
تحيااااتى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
غسل الأموات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» د. الريسوني يحتج على BBC بسبب فتوى “نكاح الأموات”.. والقناة تعتذر وتوضح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات واحة القصر الكبير  :: ๑۩۞۩๑ الكتب والبرامج الإسلامية ๑۩۞۩๑-
انتقل الى: