| مسائل في زكاة الفطر | |
|
+19baghouz1 ابراهيم البقالي الطاهري wallstk Bajeddoub med Guillaume hamid Latifa elandaloussi manzah Ibn Khaldun elarbiy يوسف روزاليس نادية hard_mix alharrak raga ابن بطوطة 23 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ابن بطوطة
عدد المساهمات : 236 نقاط : 295 السٌّمعَة : 35 تاريخ التسجيل : 10/08/2010 العمر : 54 الموقع : جميع أنحاء العالم
| موضوع: مسائل في زكاة الفطر الأربعاء سبتمبر 08, 2010 1:39 am | |
| مسائل في زكاة الفطر أضيف في 03 شتنبر 2010 الساعة 20 : 15 :chala: 1- حكم زكاة الفطر : فرض , والدليل : قال ابن عمر رضي الله عنهما : فرض رسول الله صلى عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاُ من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه .
2- وقتها : قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة , وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .
وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .
3- نوعها : من قوت البلد كالرز .
4- مقدارها : صاع , أي 3 كيلو إلا ثلث .
5- المستحقين لها : الفقراء والمساكين ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ) رواه أبو داود (1609) وحسنه النووي في "المجموع" (6/126) والألباني في صحيح أبي داود .
6- يجب إخراجها عن الرجل وأهل بيته صغارهم وكبارهم .
7- من مات قبل أن يدرك وقت الوجوب فلا زكاة عليه أي مات قبل غروب شمس ليلة العيد , ومن أدرك وقت الوجوب ثم مات قبل أن يخرجها أُخرجت عنه من ماله لأنها استقرت في ذمته وصارت دَيْنًا عليه . انظر : "المجموع" (6/84) ، "المغني" (2/358) ، "الموسوعة الفقهية" (23/341) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد ، لم تجب فطرته أيضا ؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب " انتهى . "فقه العبادات" (ص 211) .
8- الحمل والجنين لازكاة واجبة عليه بالإجماع لكن تستحب لفعل عثمان رضي الله عنه . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/366) .
9- لايجوز دفعها نقدا للفقير . قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى : ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة .
10- يجوز أن توكل غيرك كالجمعيات الخيرية وهيئة الإغاثة وهم يشترونها ويوزعونها حسب الحاجة والترتيب الذي لديهم .
11- الأفضل أن تزكي في بلدك ولاتخرجه لبلد آخر لكي تسد حاجة البلد .
12- الأحوط أن يزكي الزوج عن زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً .
13- اعتقاد أن الصيام لايرفع إلى الله إلا بعد زكاة الفطر لاأصل له , والحديث الوارد في ذلك لايصح : ( إن شهر رمضان معلق بين السماء والأرض؛ لا يرفع إلا بزكاة الفطر) ضعيف الجامع (1886).
14- ليس على الميت زكاة فطر لأنها واجبة على الأحياء فقط ولكن يستحب الصدقة عن الأموات .
15- من كان عنده خدم فلايخرج عنهم بل هم يخرجون عن أنفسهم , أو يوكلونه أو يخرج عنهم بعد أن يخبرهم لإنه لابد لهم من نية .
16- لا تُعطى زكاة الفطر للكفار ولو كانوا فقراء لأن الدليل الوارد قيدها ( للمسلمين ) .
17- من أخرجها قبل يوم 28 فعليه أن يخرج زكاة أخرى لأنه أخرجها في غير وقتها .
18- ليس هناك دعاء عند إخراج زكاة الفطر .
19- من أخرج عمن لا تلزمه فطرتُه : فإنه لا بدَّ من إذنه ، فلو أن زيداً من الناس أخرج عن عمرو بغير إذنه : فإنها لا تُجزئ ؛ لأن زيداً لا تلزمه فطرة عمرو ، ولا بدَّ فيها من نيَّة إما ممن تجب عليه أو من وكيله . ابن عثيمين – الشرح الممتع " ( 6 / 165 ) .
20- إذا أسلم الرجل قبل العيد بيوم فهل تجب عليه زكاة الفطر ؟
نعم ، يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر ، لأنه من المسلمين ، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين)" قاله فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/8، 9) .
21- إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء ؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة , فإن كان ناسياً إخراجها في وقتها فلا إثم عليها ، وعليه القضاء ، وقولنا ( لا إثم عليه ) لعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي ، وأما إلزامنا له بالقضاء فلما سبق من التعليل . فتاوى اللجنة الدائمة (9/372) .
22- يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويستغفره ؛ لأنه آثم بمنعها ، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين ، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات .
23- يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد ، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . الفتوى رقم (1204) .
24- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ، ويقول هو نافلة ، هل يكره ؟
فأجاب : "الحمد لله . نعم ، يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء ؛ كالشافعي ، وأحمد ، وغيرهما ، وإنما تنقل كراهيته عن مالك , وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء" انتهى ."مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/70) .
25-هل تدفع زكاة الفطر لعصاة المسلمين ؟ نعم تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة ، ولو كان في الباطن غنياً ، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة ، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها ، بل هي مجزئة .
26- هل يمكن أن نخرج لحما بدل الأرز ؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/182) : " ولكن إذا كان قوت الناس ليس حباً ولا ثمراً ، بل لحماً مثلاً ، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي ، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم ، فالصحيح أنه يجزئ إخراجه " انتهى بتصرف . | |
|
| |
raga
عدد المساهمات : 157 نقاط : 211 السٌّمعَة : 30 تاريخ التسجيل : 29/07/2010 العمر : 39 الموقع : تطوان المغرب
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الأربعاء سبتمبر 08, 2010 1:46 am | |
| ))جزاك الله خيرا اخي الكريم على التوضيح(( | |
|
| |
alharrak alharrak : وسام أفضل الرد وسام شكر
عدد المساهمات : 1522 نقاط : 1823 السٌّمعَة : 149 تاريخ التسجيل : 28/05/2010 العمر : 37 الموقع : ksar el kebir maroc
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الأربعاء سبتمبر 08, 2010 2:06 am | |
| Blessed the efft is good f you scientific hesty to blame science f its people as Imam al-Nawawi in the introducti to Sahih Muslim the pool of science percentage of the people it is said that permits the Zakaat al-fitr in cash Btdae to the detriment of overriding Imam Ibn Hazm in the local transfer of csensus the back may be directed by cash CDA mother nuclear in his commentary Muslim beca the text explicitly the Prophet peace be up him Spend certain categies of a certain amount when depart the text it is clear that the Muslim is ccerned if Akhunh charity f them, but applied to the year in Ruling in respse to the comm of the Prophet peace be up him Allah is the guardian cciliati | |
|
| |
hard_mix hard_mix : الوسام الابداع نضرا لجهودها المتميزه
عدد المساهمات : 1829 نقاط : 2059 السٌّمعَة : 128 تاريخ التسجيل : 13/06/2010 العمر : 30 الموقع : ksar el kebir maroc
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الأربعاء سبتمبر 08, 2010 4:03 pm | |
| الله يرحم بها الواليدين على هاد الهدرة انا مهاجر مغربي في بلجيكا ماعندي وراق ماعندي خدمة و الحمد لله مشيت ل 3 د جوامع مغربية طلبت منهوم يعاونوني ب زكا جامع لول قالي انت ماكاتصليش معانا الجامع التاني قالي فلوس زكا لي عتيين ناس غادي نكملو بيها لبني د جامع الجامع التالت قالي خاسك دير طلب ف لول د رمضان هادو جوامع د ريافا مشيت لمسجد ديال الشيعة هوما عاونوني بلا ماقالولي تا | |
|
| |
نادية
عدد المساهمات : 110 نقاط : 148 السٌّمعَة : 25 تاريخ التسجيل : 31/07/2010 العمر : 42 الموقع : دار البيضاء المغرب
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الخميس سبتمبر 09, 2010 4:27 pm | |
| الاخ الكريم بوركت على المجهود الطيب لكم من الامانة العلمية ان ننسب العلم لاهله كما قال الامام النووي في مقدمة صحيح مسلم من بركة العلم نسبته لاهل فمن قال بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا بتداء و لغير مصلحة راجحة الامام بن حزم في المحلي نقل الاجماع على عد جواز اخرجها نقدا و كدا الام النووي في شرحه لمسلم لان النص صريح و النبي عليه السلام فرض زكاة الفطر من اصناف معينة بمقدار معين فلما نحيد عن النص وهو واضح وان كان المسلم يهمه حال اخونه يتصدق عليهم لكن يطبق السنة في اخراج زكاة الفطر استجابة لامر النبي عليه السلام و الله ولي التوفيق | |
|
| |
روزاليس
عدد المساهمات : 1466 نقاط : 1719 السٌّمعَة : 147 تاريخ التسجيل : 07/08/2010 العمر : 52 الموقع : الدولة الفلسطينية
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الخميس سبتمبر 09, 2010 11:36 pm | |
| معاني جميله لكلمه جزاك الله خيرا إخواني وأخواتى الأعزاء ، أغلب المشاركين في الردود على المواضيع تجدونهم في أول المشاركة يقولون :
جزاك الله خيرا وأود أن أضيف إلى حضراتكم معلومة بمعنى هذه الكلمة
كلمة خير تدل على ما هو طيب عند الله تعالى جزاك الله خيرا بأن يمن عليك بالجنة ورؤية وجهه الكريم
جزاك الله خيرا بأن يزحزحك عن النار مثوى الكافرين جزاك الله خيرا بأن يهديك إلى الصراط المستقيم
جزاك الله خيرا بأن لا يسلط عليك كل شيطان رجيم جزاك الله خيرا بأن يبارك في رزقك رب العالمين
جزاك الله خيرا بأن يجعلك بارا بوالديك إلى يوم الدين جزاك الله خيرا بأن تتبع سنة سيد المرسلين
جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا ، بصراحة الخير كثير عند الله ،
ولا أستيطع أن أحصي كل ما هو خير . ولا تظن انك حين تقول جزاك الله ( الف ) خير ان هذا افضل فانت حصرت الخير في كلمة الف والخير عند الله
اكثر بكثير أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعلنا من أهل الفردوس إنه على ما يشاء قدير | |
|
| |
يوسف يوسف : الوسام الذهبى
عدد المساهمات : 1421 نقاط : 1624 السٌّمعَة : 117 تاريخ التسجيل : 04/09/2010 العمر : 52 الموقع : جمهورية مصر العربية
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الإثنين سبتمبر 20, 2010 7:25 pm | |
| - اقتباس :
(( جزاك الله خيرا يأخي الكريم على التوضيح ))
| |
|
| |
elarbiy
عدد المساهمات : 163 نقاط : 219 السٌّمعَة : 39 تاريخ التسجيل : 22/12/2010 العمر : 36 الموقع : جمهورية مصر العربية
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر السبت ديسمبر 25, 2010 11:48 am | |
| لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما – قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. ) ، وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء . ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896) الجزء التاسع ص373 ) | |
|
| |
Ibn Khaldun
عدد المساهمات : 232 نقاط : 255 السٌّمعَة : 11 تاريخ التسجيل : 06/10/2010 العمر : 56 الموقع : ( Granada ( Spain
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الإثنين ديسمبر 27, 2010 8:08 am | |
| إن اللئيم وإن تظاهر بالندى * لابد يوما أن يسيء فعالا أما الكريم، فإن جفاه زمانه * لا يرتضي غير السماحة حالا
كل العلوم سوى القرآن مشغلة ** إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه : قال ، حدثنا ** وما سوى ذاك وسواس الشياطين | |
|
| |
manzah manzah : نايبة المدير العام
عدد المساهمات : 1609 نقاط : 2104 السٌّمعَة : 243 تاريخ التسجيل : 10/05/2010 العمر : 53 الموقع : الرباط المغرب
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الجمعة يناير 14, 2011 11:52 am | |
| الحكمة من زكاة الفطر و تقسيمها على عدة فقراء ؟ السؤال: ما الحكمة من تشريع زكاة الفطر؟ وهل يجوز تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء ؟ الإجابة أجاب عليه فضيلة الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن الحكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهير الصائم من اللغو والرفث، ويدل لذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين )، رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه. وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو الساقط من الكلام، فيما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام. والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على المساكين، و الفقراء المعوزين، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطوف، الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث:( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ( ،أخرجه الدار قطني وابن عدي وابن سعد في الطبقات بسند فيه مقال. ومعنى الحديث: يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور. ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه. أما عن تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء فلا بأس بذلك، فإذا كان الفقراء كثيرين جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد، كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عدد من المزكين والله أعلم. | |
|
| |
elandaloussi
عدد المساهمات : 26 نقاط : 34 السٌّمعَة : 6 تاريخ التسجيل : 01/07/2011 العمر : 53 الموقع : الإمارات العربية المتحدة
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الجمعة يوليو 01, 2011 11:46 am | |
| مسائل في زكاة الفطر :chlal: حكم زكاة الفطر السؤال هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر ) صحيح ؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة ، هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة في السنة ؟
الجواب صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري . وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ) متفق عليه . ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه ، والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة . وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء ، وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته . ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733) الجزء التاسع ص464 )
--------------------------------------------------------------------------------
زكاة الفطر عن الجنين
السؤال هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟
الجواب يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان – رضي الله عنه – ، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك . ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(1474) الجزء التاسع ص 366)
--------------------------------------------------------------------------------
وقت إخراج زكاة الفطر
السؤال هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟
الجواب لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما – قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. ) ، وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء . ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896) الجزء التاسع ص373 )
--------------------------------------------------------------------------------
الحكمة من زكاة الفطر و تقسيمها على عدة فقراء ؟
السؤال: ما الحكمة من تشريع زكاة الفطر؟ وهل يجوز تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء ؟ الإجابة أجاب عليه فضيلة الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن الحكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهير الصائم من اللغو والرفث، ويدل لذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين )، رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه. وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو الساقط من الكلام، فيما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام. والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على المساكين، و الفقراء المعوزين، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطوف، الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث:( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ( ،أخرجه الدار قطني وابن عدي وابن سعد في الطبقات بسند فيه مقال. ومعنى الحديث: يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور. ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه. أما عن تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء فلا بأس بذلك، فإذا كان الفقراء كثيرين جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد، كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عدد من المزكين والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
إخراج زكاة الفطر نقداً
السؤال هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟
الجواب المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين : الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد . والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير . ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .
--------------------------------------------------------------------------------
دفع زكاة الفطر مالاً
السؤال فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة : الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_. الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة . الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له. فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟ وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟
الإجابة اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر . وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع . والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع . وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " . وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي. وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ". و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام . قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف . والحجة لذلك : 1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة . 2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة . 3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك . 3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد . 4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .
| |
|
| |
Latifa
عدد المساهمات : 1834 نقاط : 2377 السٌّمعَة : 286 تاريخ التسجيل : 15/07/2010 العمر : 43 الموقع : فاس المغرب
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الجمعة يوليو 01, 2011 12:07 pm | |
| لا يخفى أن زكاة الفطر عبادة والعبادة الأصل فيها التوقيف والرسول صلى الله عليه وسلم حدد زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير وأخرجها الصحابة صاعا من طعام لذلك قرر العلماء ومنهم الإمام مالك في المدونة أنه لا يجوز إخراجها نقدا ومن قال بإخراجها نقدا غلط من وجهين أنه خالف النص الصريح في صحيح بخاري من حديث ابن عمر والثاني أنه رأى مصلحة لم يرها الشارع فاستدركها عليه وكلا الأمرين خطير جدا كما قرر العلماء مثل الألباني وابن عثيمين | |
|
| |
hamid المديرالعام ; صاحب المندي الادارة العامة
عدد المساهمات : 3926 نقاط : 11789 السٌّمعَة : 3801 تاريخ التسجيل : 04/05/2010 العمر : 63 الموقع : ksar el kebir maroc
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الجمعة يوليو 01, 2011 12:24 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك وزد على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم
موضوع مكتمل بخصوص زكاة الفطر وطريقة ووقت إستخراجها وفيه من الفائدة الشيء الكثير نسأل الله أن تعم الفائدة الجميع
جزاءك الله أخي أبو البراء خير الجزاء وجعلها في موازيين حسناتك يوم أن نلقاه | |
|
| |
Guillaume
عدد المساهمات : 150 نقاط : 179 السٌّمعَة : 19 تاريخ التسجيل : 28/06/2011 العمر : 43 الموقع : paris
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الجمعة يوليو 01, 2011 4:46 pm | |
| جزاك الله الف خير
يسلمووو على المسائل الحلوه عن زكاه الفطر
دمت بحفظ الرحمن | |
|
| |
med
عدد المساهمات : 39 نقاط : 50 السٌّمعَة : 7 تاريخ التسجيل : 02/07/2011 العمر : 36 الموقع : الدولة الفلسطينية
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر السبت يوليو 02, 2011 6:21 pm | |
| الله يعطيك العافية
و جعله الله في ميزان حسناتك
تقبل مروري بصفحتك
دمت بود
احترامي | |
|
| |
Bajeddoub
عدد المساهمات : 24 نقاط : 32 السٌّمعَة : 6 تاريخ التسجيل : 05/07/2011 العمر : 79 الموقع : Safi, Moroc
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الأربعاء يوليو 06, 2011 10:58 pm | |
| ما شاء الله تبارك الله .... ما أجمل كلام الشيخ -جزاه الله خيرا- وما أجمل مناقشته للأدلة . وعرضها على القواعد الأصولية.
مقال نافع جزيت خيرا أخي " الوبراني " .
مَوَاطِنُ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(وَ)فَوَائد.. طُلَّابُ العِلْمِ وَالدُّعاةُ إلَى اللَّه بَيْن مِيزَانِ الرُّجُوعِ وَالتَّرَاجُع؟ شَرحُ آياتِ " قِوَامَة الرِّجالِ عَلَى النِّسَاءِ " للشَّيخِ "مُصطَفى العَدَوي". فَرائدُ علْميَّة وَقوَاعِدُ أصُولِيَّة مِنْ بُحُوثاتِ الشَّيخ [جَلال السلَمِي] إِتحَافُ طلَبـةِ التوحِيدِ بـِفوائدِ الشَّيخِ هانِي الجبَـيرِ) عَلَى"كِتَاب التّوحيد"
| |
|
| |
wallstk
عدد المساهمات : 233 نقاط : 245 السٌّمعَة : 7 تاريخ التسجيل : 24/07/2011 العمر : 36 الموقع : جمهورية مصر العربية
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الثلاثاء يوليو 26, 2011 5:01 pm | |
| - اقتباس :
شكرا على الموضوع والنصائح المفيدة
يسلمووووووا يارب ما زلنا بانتظار جديدك
| |
|
| |
ابراهيم البقالي الطاهري
عدد المساهمات : 240 نقاط : 253 السٌّمعَة : 11 تاريخ التسجيل : 29/07/2011 العمر : 53 الموقع : الجمهورية العربية السورية
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر السبت يوليو 30, 2011 10:55 pm | |
| العفو وكل الشكر لك على المرور والرد الجميل | |
|
| |
baghouz1
عدد المساهمات : 253 نقاط : 261 السٌّمعَة : 5 تاريخ التسجيل : 05/08/2011 العمر : 61 الموقع : اصيلة شمال المغرب
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الإثنين أغسطس 08, 2011 1:10 am | |
| - اقتباس :
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله جزاكم كل خير وتقبل الله من الجميع صالح اعمالهم تقبل مروري
| |
|
| |
KENITRA
عدد المساهمات : 226 نقاط : 234 السٌّمعَة : 5 تاريخ التسجيل : 14/07/2011 العمر : 36 الموقع : KENITRA MAROC
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر السبت أغسطس 13, 2011 3:55 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم (انا نحن نزلنا الزكر وانا له لحافظون )
بصرحه كل هذا جميل جدا فى حاجات كتير بشد الانسان مثل الصدق الحب الاخلاص فكل شئ
| |
|
| |
هشام
عدد المساهمات : 124 نقاط : 129 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 05/05/2010 العمر : 55 الموقع : الجمهورية العربية السورية
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الأحد أغسطس 14, 2011 12:56 am | |
| يعطيك الف عافيه
كل الشكر ع المجهود
في انتظارا لمزيد
احترامي | |
|
| |
mariam mariam : الوسام الدهبي
عدد المساهمات : 1842 نقاط : 1957 السٌّمعَة : 77 تاريخ التسجيل : 10/06/2011 العمر : 34 الموقع : أكادير المغرب
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الأربعاء مارس 13, 2013 9:24 pm | |
| صبرا جميلا والله المستعان
جزاك الله خير اخى الكريم __________________
من أحب أبابكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى،
ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. | |
|
| |
saudi
عدد المساهمات : 1496 نقاط : 1690 السٌّمعَة : 44 تاريخ التسجيل : 08/01/2012 العمر : 51 الموقع : المملكة العربية السعودية
| موضوع: رد: مسائل في زكاة الفطر الجمعة مارس 15, 2013 10:17 am | |
| الحمد لله حمدا كثيرا واشكره شكرا جزيلا علي نعمة الكثيره وآلائه العظيمة موضوع راااااااااااائع جد اسعدني المرور من هنا بارك الله فيكي مع ارق تحيه
| |
|
| |
| مسائل في زكاة الفطر | |
|