منتديات واحة القصر الكبير
منتديات واحة القصر الكبير
منتديات واحة القصر الكبير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات واحة القصر الكبير

๑۩۞۩๑مرحباً بكم جميعاً في واحة القصر الكبير ๑۩۞۩๑
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها

اذهب الى الأسفل 
+16
mustapha zeroual
saudi
isslamee
aljazeeraa
Kabore
الشاطر
montaser
akriba
melik
asrar
ama
alarab
fostame
hotma
wilx44
hamid
20 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hamid
المديرالعام ; صاحب المندي الادارة العامة
المديرالعام ; صاحب المندي الادارة العامة
hamid


عدد المساهمات : 3926
نقاط : 11789
السٌّمعَة : 3801
تاريخ التسجيل : 04/05/2010
العمر : 63
الموقع : ksar el kebir maroc

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الثلاثاء سبتمبر 17, 2013 10:08 am

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها
الثلاثاء 3 سبتمبر 2013


العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها 246960 العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها 246960 العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها 246960 



العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها

https://arab-yes.ahlamontada.com/t35458-topic


60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس
للشيخ بن عثيمين رحمه الله






تقديم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وآله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.. وبعد
أختي المسلمة:
نظراً لكثرة التساؤلات التي ترد على العلماء بشأن أحكام الحيض في العبادات رأينا أن نجمع الأسئلة التي تتكرر دائماً وكثيراً ما تقع دون التوسع وذلك رغبة في الاختصار.
أختي المسلمة:
حرصنا على جمعها لتكون في متناول يدك دائماً وذلك لأهمية الفقه في شرع الله ولكي تعبدين الله على علم وبصيرة.
تنبيه: قد يبدو لمن يتصفح الكتاب لأول مرة أن بعض الأسئلة متكررة ولكن بعد التأمل سوف يجد أن هناك زيادة علم في إجابة دون الأخرى. رأينا عدم إغفالها.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

س 1: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: «الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.

س 2: هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.

س 3: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
جـ: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.
س 4: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟
جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.

س 5: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.

س 6: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟
جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.

س 7: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟
جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.

س 8: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
جـ: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.

س 9: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟
جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.

س 10: أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم، مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟
جـ: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً.

س 11: الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟
جـ: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم.

س 12: إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.

س 13: بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟
جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.

س 14: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟
جـ: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.

س 15: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟
جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ.

س 16: في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟
جـ: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.

س 17: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟
جـ: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة، كالمرأة المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.

س 18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟
جـ: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.

س 19: سائل يسأل، امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقضِ حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله؟
جـ: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستيطع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ «كان يكون عليّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.

س 20: بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن أياماً من رمضان السابق فما الواجب عليهن؟
جـ: الواجب عليهن التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشة ـ رضي الله عنه ـ: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»، وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني، فعليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ مما صنعت وأن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني.

س 21: إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟
جـ: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.
س 22: إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟
جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.

س 23: ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟
جـ: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ.

س 24: يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل؟
جـ: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال مازال موجوداً من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً». أخرجه البخاري، وزاد أبو داود «بعد الطهر» وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها. ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

س 25: بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟
جـ: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً.

س 26: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟
جـ: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن» ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.

س 27: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟
جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.

س 28: امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟
جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض» والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة: غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً، والنوع الثاني: دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما.
قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد» ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.

س 29: أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟
جـ: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه.

س 30: سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الان؟
جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها.

س 31: تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟
جـ: أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.
ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.

س 32: دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟
جـ: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}.
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.

س 33: شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال، والان معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟
جـ: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة ايام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تامًّا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض ،وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين: صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين: صلاة المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة الفجر، بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات. وأعيده مرة ثانية أقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر أربعاً، والعصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر إمَّا تأخيراً أو تقديماً، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيراً ،وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.

س 34: ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟
جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث.

س 35: هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟
جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده.
فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.
أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.
ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره.
وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: «أن هذا لا ينقض الوضوء» ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ.
س 36: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟
جـ: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.
س 37: هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء الفجر؟
جـ: لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.
* ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر.
* ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس.
* ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
* ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.
س 38: هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟
جـ: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.
س 39: ما هو آخر وقت العشاء (أي صلاتها)؟ وكيف يمكن معرفتها؟
جـ: آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الاخر ليس وقتاً بل برزخ بين العشاء والفجر.
س 40: إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صلاتها نزل مرة أخرى، ماذا عليها؟
جـ: إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه. أما إذا كان ليس له حال بينة، حيناً ينزل وحيناً لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها.
س 41: ماذا يلزم لما يصيب البدن أو اللباس من ذلك السائل؟
جـ: إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله.
س 42: بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟
جـ: نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهراً وهو الذي يخرج من الرحم لا من المثانة.
س 43: ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلّم حديث يدل على نقض الوضوء بذلك السائل، مع أن الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في أمور دينهن؟
جـ: لأن السائل لا يأتي كل امرأة.
س 44: من كانت من النساء لا تتوضأ لجهلها بالحكم ماذا عليها؟
جـ: عليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ وتسأل أهل العلم بذلك.
س 45: هناك من ينسب إليك القول بعدم الوضوء من ذلك السائل؟
جـ: الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.

س 46: ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟
جـ: هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». والله أعلم.

س 47: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟
جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.
ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتسثفر بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.
وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة، أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.

س 48: سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟
جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.

س 49: قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً، وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟
جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.

س 50: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

س 51: تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.
جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»، وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف». ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً» ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه. ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت». وقوله: {ليس عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.

س 52: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟
جـ: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًّا) أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي، وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال: «لا حرج».

س 53: امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟
جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها.

س 54: سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟
جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت، والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري» هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamid-2010.yoo7.com
wilx44

wilx44


عدد المساهمات : 52
نقاط : 59
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 13/11/2011
العمر : 43
الموقع : دولة الكويت

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الثلاثاء سبتمبر 17, 2013 5:15 pm

وينكم واقت صدام بعد صدام قمتو تقتلوان الشخص الي يقول ربي الله تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ) يارفضه خلاص بعد سوري رح ترجع الخلافه رح اي رافضي يتقتل اي مسلم رح يلوم الى نفسه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hotma

hotma


عدد المساهمات : 20
نقاط : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 11/11/2012
العمر : 43
الموقع : الجمهوريّة اللبنانيّة

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الأربعاء سبتمبر 18, 2013 11:25 am

ياسر يحيظ من راسه وكل واحد هنا يتكلم على السعوديه واهلها ابن كلب جزمه لازم يلبس حفاظه على راسه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
fostame

fostame


عدد المساهمات : 68
نقاط : 72
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 06/12/2012
العمر : 50
الموقع : الجمهرية مصر العربية

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الأربعاء سبتمبر 18, 2013 3:52 pm

اقتباس :
حسبي الله ونعم الوكيل اللهم ارنا فية عجايب قدرتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
alarab

alarab


عدد المساهمات : 58
نقاط : 60
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/10/2011
العمر : 46
الموقع : برلين المانيا

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الإثنين سبتمبر 23, 2013 9:26 am

حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم عليك بالظالمين

حكم الجماع فى الدبر للشيخ الشعراوى
أضيف في Sep 23-2013 01:12


العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها 843951 



حكم الجماع فى الدبر للشيخ الشعراوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ama

ama


عدد المساهمات : 64
نقاط : 66
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/10/2011
العمر : 47
الموقع : الجمهورية العربية السورية

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الإثنين سبتمبر 23, 2013 9:59 am

ياسر الحبيب انسان فاسد , لكن هذه الحالة المرضية فعلا موجودة وتحدث عند اصابة المرأة بناسور بين قناة المستقيم و المهبل . وهناك نوع اخر يجعل المرأة تتبول من فتحة الشرج نتيجة وجود ناسور بين المثانة و قناة المستقيم. هذا لمرض وراثي . واكثر البلدان اصابة بهذا المرض هي اثيوبيا . وقد خصصت مقدمة البرامج الامريكية اوبرا حلقة خاصة عن النساء الاثيوبيات المصابات بهذا المرض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
asrar

asrar


عدد المساهمات : 88
نقاط : 95
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 17/10/2011
العمر : 42
الموقع : الجمهورية التونسية

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الإثنين سبتمبر 23, 2013 10:03 am

الظاهر ان ابوبكر خدع النبي محمد عندما يزوجة ابنتة وفيها عيب خلقي على ما يبدو ان ابوبكر حسبها صح تتزوج اي راجل وخاصة محمد ولا انها تبور وتعقد في قلبة ومن المعروف ان محمد كثير الزواج بحجة نشر الاسلام ما هذا الاسلام الذي يأتي من فروج النساء ؟!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
melik

melik


عدد المساهمات : 86
نقاط : 92
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/12/2011
العمر : 51
الموقع : Lebanon

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الإثنين سبتمبر 23, 2013 10:21 am





اقتباس :
الشيعه يتبرأون من افكار ياسر الحبيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
akriba

akriba


عدد المساهمات : 19
نقاط : 22
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 50
الموقع : الإمارات العربية المتحدة

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الجمعة سبتمبر 27, 2013 9:51 am






اقتباس :
أنا شيعي وأقول سوّد الله وجهك بالحبيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
montaser

montaser


عدد المساهمات : 27
نقاط : 38
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 12/08/2013
العمر : 83
الموقع : جمهورية السورية

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الجمعة سبتمبر 27, 2013 7:02 pm

الملاحدة والكفار لايجتمعون الا على قذارة الشيعة لانهم قذرون مثلهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشاطر

الشاطر


عدد المساهمات : 21
نقاط : 25
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 17/07/2013
العمر : 75
الموقع : جمهورية السورية

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الجمعة سبتمبر 27, 2013 9:28 pm

انت يا سامي اكرم يا قذر من اعطاك الحق بالتحدث عن رسول الله (ص) ... انت لست غير مجرد سفيه اذهب وتعلم مبادئ الاسلام ولا تتابع مايقوله هولاء السفهاء الذين يسمون نفوسهم شيوخ انهم يعملون كما تعمل على تشويه هذا الدين والاسلام منهم براء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Kabore

Kabore


عدد المساهمات : 20
نقاط : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 02/07/2011
العمر : 36
الموقع : Barcelona, Spain

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13السبت سبتمبر 28, 2013 6:12 pm

والمشكله انه طبيب ..!!! ويصدق مثل هذا الكلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
aljazeeraa

aljazeeraa


عدد المساهمات : 40
نقاط : 48
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمر : 50
الموقع : دولة قطر

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الإثنين سبتمبر 30, 2013 8:56 am


الحيوان صاحب القناة ليش حاط مشايخ السنه مع كلاب الشيعة بأول كل مقطع !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
isslamee

isslamee


عدد المساهمات : 48
نقاط : 50
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/05/2013
العمر : 51
الموقع : London

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:49 pm

باختصار هل من أخلاق أمير المؤمنين أن يعير المرأة بأنها بهذه الصفه أو بهذا العيب الخلقي الذي لا يد لها فيه
ثم كيف عرف انها لديها هذا العيب الخلقي (( خفوا علينا ايش فاكرينا انتو يا زبالة البشرية ))
كفاكم افتراء على الصحابة الأطهار يا أنجس البشر و الله هم منكم بـــراء
جعلتمونا سبة و مضرب مثل بالسوء بين الأمم بعد أن كنا خيرها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saudi

saudi


عدد المساهمات : 1496
نقاط : 1690
السٌّمعَة : 44
تاريخ التسجيل : 08/01/2012
العمر : 51
الموقع : المملكة العربية السعودية

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الجمعة أكتوبر 11, 2013 11:41 am

هذا المعتوه لا يشغله في هذا العالم إلا عائشة التي كانت ضحية لشذوذ نبي الإجرام .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mustapha zeroual

mustapha zeroual


عدد المساهمات : 96
نقاط : 156
السٌّمعَة : 31
تاريخ التسجيل : 05/05/2010
الموقع : منتديات ماتقيصش بلادي

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الأحد أكتوبر 13, 2013 11:22 pm

حسبي الله عليك وعلى الي،قاعد قدامك والله ينتقم منكم شر انتقام ...
يارب يارب يارب....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
badr

badr


عدد المساهمات : 43
نقاط : 46
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 24/06/2011
العمر : 44
الموقع : الولايات المتحدة الأمريكية

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الأربعاء نوفمبر 13, 2013 7:24 pm

السؤال : كيف يمكن للمرأة تحصيل العلم الشرعي ؟
الإسم : هذه من أسئلة الأخوات التي تقدمن بها لفضيلة الشيخ بعد إلقائه محاضرة لهن عند زيارته لمدينة فينيتسيا بأوكرانيا يوم : 10 / 10 / 2010 .
التاريخ : 10 / 10 / 2011 .
رقم الفتوى : 692.
جواب السؤال
الجواب : الأصل هو وجوب طاعة الزوجة لزوجها وعدم خروجها من بيته إلا بإذنه ، وللمرأة تحصيل العلم الشرعي عن طريق هذه الوسائل التالية :
1- أن تصحب زوجها لمجالس العلم وتتعلم على يدي العلماء بصحبة زوجها .

2- إن لم تتمكن ، فترسل سؤالها إلى العالم ليجيبها عليه عن طريق زوجها أو ولدها أو أخيها أو أبيها أو أحد من محارمها .

3- لها أن تسأل العلماء بنفسها عن طريق الهاتف أو الحاسوب .

4- تطلب من زوجها أن يفقهها في دينها عن طريق عقد مجلس علم بالبيت إن كان لديه علم شرعي أو تطلب منه أن يبلغها ما يسمعه في المسجد من العلماء وتوصيه بكتابة العلم والاهتمام به للدقة في إبلاغه وتعليمه ، وهنا فائدتان :

· الفائدة الأولى : تشجيعها لزوجها على حضور مجالس العلم والاهتمام بها فيزداد بذلك إيمانا وتقى وصلاح ينعكس خيرا على معاملته لها بحسن العشرة .
· الفائدة الثانية : استفادتها بكل ما يسمعه الزوج من علم نافع قد لا يتسنى لكثير من النساء حضور المزيد من هذه المجالس للعلماء .

5- لها أن تطالع كتب العلم للعلماء الثقات وتسأل زوجها عن أي الكتب تقرأ ، وإن لم يكن عنده علم فيسأل العلماء ليفيدوه .
إن لم تتيسر هذه الوسائل السابقة كلها ، وأبى الزوج أن يعلمها أو يدعها تذهب لتتفقه في دينها أو يحمل سؤالها للعلماء ، فيكون بذلك آثما عاصيا ، ويفتنها بذلك عن دينها ولا يمكنها من أداء الفرائض ومعرفة الأحكام فتقع في المعاصي والحرام وربما الكبائر بسبب الجهل بأحكام الدين ، وهنا لها أن تخرج لطلب العلم الشرعي في نطاق ما تحتاجه مما يجب أن يعلم من الدين بالضرورة بشروط :
* أن تكون بحجابها الشرعي السابغ الساتر .
* أن لا يكون مجلس العلم بعيدا عن البيت يحتاج إلى مسافة القصر أو يعتبر سفرا عرفا أو شرعا .
* أن لا تختلط بالرجال ، وأن لا تتخذ ذلك ذريعة للتقصير في حقوق الزوج والأولاد .
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هاتين الفتووين بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 108 ، 155 ] .


والله تعالى أعلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nihal

nihal


عدد المساهمات : 1164
نقاط : 1341
السٌّمعَة : 37
تاريخ التسجيل : 14/09/2010
العمر : 40
الموقع : الجمهورية العربية السورية

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الجمعة نوفمبر 22, 2013 5:57 pm

للنساء فقط (( احكامالحيض و الاستحاضه))
السبت يناير 30, 2010 12:55 am


اقتباس :
:mpo: :mpo: :mpo: :mpo: :mpo: 

تعريف الحيض:

الحيض شرعا:
هو الدم الخارج في حال الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض، ولم يرد في مدته حديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-
وإنما عاد الفقهاء في تحديد تلك المدة إلى استقراء حالات النساء، فاستقرأوا جميع حالات النساء، فوجدوا أنه من النساء من تحيض يومًا، ومن تحيض يومين، ومنهما من تحيض عشرة أيام ومنهما من تحيض أكثر من ذلك، وبناء على ذلك اختلفوا في أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض.

وعندما نعود إلى الطب
وتعريف الطب للحيض نجد أن الحيض في اللغة الطبية بمعنى الطمس، والطمس عندهم من يوم إلى ثمانية أيام إذن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أنه أكثر مدة الحيض هو خمسة عشر يومًا هو أمر واقعي، وبعض النساء ولكن قليلات ونوادر من النساء هن اللائي يحضن خمسة عشر يومًا.

أما طول الدورة الشهرية والتي نعني بها الفترة الزمنية من اليوم الأول لنزول الدم وحتى اليوم الأول من نزول الدورة اللاحقة فإنه يتراوح بين 21 يوم و 35 يوم .. وبشكل وسطي 28 يومًا.

مده الطهر بين الحيضتين:

وعندما نقول الطهر نعني به مدة النقاء بين حيضيتين، اختلف الفقهاء بين هذا أيضا بناء على اختلافهم باختلاف أحوال النساء ذهب الحنابلة إلى أن أقل مدة الطهر 13 يوم ،الرأي الطبي في هذا يحتمل أن تكون أقل مدة الطهر 13 يوما؛ لأنهم اعتبروا الدورة الشهرية وهي من بداية الحيض إلى بداية الحيض التالي، أقل مدة للدورة الشهرية هي 21 يوم، فإذا حذفنا منها غالب عادة النساء ثمانية أيام، يبقى عندنا 13 يومًا طهرًا، أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما عند الجمهور و 13 يوما عند الحنابلة .

صفة دم الحيض:

ألوان الحيض: السواد، الحمرة، الصفرة، الكدرة (البني الفاتح والغامق) الصفرة والكدرة من ألوان الحيض بشرط أن تكون في الأيام المحتملة للحيض إذن بناء على هذا إذا رأت صفرة أو كدرة بنية فاتح أو بني غامق في أيام الحيض أي بعد طهر 15 يوما أو في أيام عادتها الزمن الذي تحيض فيه عادة من الشهر تعرف أنها في كل 3 من الشهر تحيض أو بعد 20 يوما من الطهر تحيض إذا رأت الصفرة أو الكدرة في هذه الأيام فهذا يعتبر حيضًا، إذا رأتها في خارج هذه الأيام ليس هنالك قبل 15 يوما طهرا فلا يعتبر هذا من ألوان الحيض، بسبب أنها في فترة غير محتملة زمنيا للحيض .
و عليه فواجب على كل امراه ان تعرف زمن حيضتها و بدءها و انتهاؤها .


كيف تطهر المرأة من الحيض؟ هل عليها أن تنتظر حتى تنتهي أكثر مدة الحيض، عند الحنفية 10 أيام وعند الشافعية والجمهور 15 يوم .. أم أنها يمكن أن تطهر قبل ذلك.

الحقيقة أنه يمكن للمرأة أن تطهر قبل أن تبلغ أكثر مدة الحيض، وهذا ما عليه عادة أغلب النساء، أغلب النساء تحيض ستة أيام، سبعة أيام ثمانية أيام، ومنهن من تحيض أربعة أيام أو خمسة أيام، وبالتالي عليها عندما تطهر أن تغتسل وتصلي وتصوم. اى ان كل امراه حاله بذاتها .

ولكن كيف تتأكد من أنها قد طهرت من حيضها؟

هنالك أحد أمرين:الأمر الأول الذي ذهب إليه الفقهاء أن ترى المرأة القصة البيضاء وهى إفرازات بيضاء تراها المرأة، فعندما ترى هذه الإفرازات البيضاء فهذا دليل على أنه قد انتهى حيضها على الأغلب ،وليس جزما.
والامر الثانى الجفوف أو الجفاف هو انقطاع الدم.

ولكن مشكلة تبرز هنا، بعد أن تغتسل وتصلي وتصوم أحيانا يعاودها نزول الدم، ما حكم ذلك فقد ذهب الفقهاء إلى أنه لا يشترط في دماء الحيض أن تكون متوالية، لا يشترط أن يستمر المدة كلها، قد تطهر المرأة من الدماء مدة يوم أو يومين ثم يعاودها النزول.

وبذلك النقاء من الدم أيام الحيض حيض إذا عاود الدم النزول مرة أخرى في مدة الحيض، أي 10 أيام عند الحنفية و 15 يوم عند الشافعية، وهذا يعتبر كالدم المتوالي حتى أيام الطهر تعتبر حيضا؛ لأنها ابتدأت بدم، وانتهت بدم في فترة الحيض أكثر مدة الحيض كما ذكرنا عند الحنفية أكثرها 10 أيام، وعند الجمهور أكثرها 15 يوم.

ولكن الحنفية لهم رأي وجيه في هذا، قد تطهر المرأة لا ترى شيئا، وبعد يومين أو ثلاثة أيام وتستمر تصلي وتصوم ثم في اليوم التاسع أو الثامن من حيضها ترى الدماء، هل نعتبر كل ما رأته هذه المدة من طهر وصلته وصامته غير صحيح، لذلك اشترط الحنفية أن لا يمتد النقاء من الدم لأكثر من ثلاثة أيام

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ تَرَاهُمَا الْمَرْأَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ تُتْرَكُ لَهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنِّسَاءِ: لَا تُصَلِّيَنَّ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ وَرُوِّينَا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ: -[234]- تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: " كُنْتُ أَرَى النِّسَاءَ يُرْسِلْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَيَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: " §لَا تُصَلِّيَنَّ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ " قَالَ مَالِكٌ: سَأَلْتُ إِنْسَانًا عَنِ الْقِصَّةِ الْبَيْضَاءِ فَإِذَا ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النِّسَاءِ يَرَيْنَهُ عِنْدَ الطُّهْرِ

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " §كُنَّا لَا نَعُدُّ التَّرِيَّةَ شَيْئًا الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ "

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ: " وَقَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: §كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ -[237]- وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا " وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ تَتَوَضَّأَ وَتُصَلِّي: النَّخَعِيُّ، وَحَمَّادٌ وَقَالَ عَطَاءٌ: كَذَلِكَ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ حَيْضَةٍ وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ فِي الصُّفْرَةِ تَرَاهَا بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا يَكْفِيهَا مِنْهُ الْوُضُوءُ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ: إِذَا رَأَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ وَبَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ الْحُمْرَةَ أَوِ الصُّفْرَةَ يَوْمًا أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ مَا يُجَاوِزُ الْعَشْرَ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا وَكَذَلِكَ الْكُدْرَةُ وَلَا تَطْهُرُ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا وَإِنْ لَمْ تَرَ دَمًا أَيَّامَ الْحَيْضِ وَرَأَتِ الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فَهُوَ حَيْضٌ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: هُوَ حَيْضٌ إِلَّا الْكُدْرَةَ فَلَا أَرَاهَا حَيْضًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَعْدَ حُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ دَمٍ فَهِيَ مِنَ الْحَيْضِ وَإِذَا كَانَتِ ابْتِدَاءً لَمْ أَرَهَا حَيْضًا وَكَذَلِكَ النِّفَاسُ لَيْسَ يَخْتَلِفُ النِّفَاسُ وَالْحَيْضُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي عَدَدِ الْأَيَّامِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ حَسَنٌ

مسائل حول التطهر:

§ذِكْرُ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فِي وَقْتٍ لَا يُمْكِنُهَا فِيهِ الِاغْتِسَالُ، وَالصَّلَاةُ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ فِي وَقْتٍ لَا يُمْكِنُهَا فِيهِ الِاغْتِسَالُ وَالصَّلَاةُ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ إِذَا أَخَذَتْ فِي الْغُسْلِ فَلَمْ تَفْرُغْ مِنْهُ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَقَالَ آخَرُونَ: إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ النَّهَارِ قَدْرُ رَكْعَةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ رَكْعَةٍ قَبْلَ اطِّلَاعِ الشَّمْسِ حِينَ رَأَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ تَفْرُغْ مِنْ غُسْلِهَا إِلَّا بَعْدَمَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّتْ كَمَا وَصَفْتُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَإِنَّمَا وَقْتُهَا حِينَ تَرَى الطُّهْرَ ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مِمَّنْ عَلَيْهَا فَرْضُ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا بَقِيَ الْغُسْلُ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَقَالَ ذَلِكَ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَإِنْ لَمْ تَفْرُغْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

§ذِكْرُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَهَا

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَهَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَيْهَا الْقَضَاءُ كَذَلِكَ قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يُعْجِبُنِي أَنْ تُعِيدَ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: تُعِيدُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، تَقْضِيهَا إِذَا كَانَ أَمْكَنَهَا أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا،

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا قَضَاءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تُفَرِّطَ وَتَدَعَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا صَلَّتْ رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ أَوْ بَعْضَ الظُّهْرِ، ثُمَّ حَاضَتْ لَا تَقْضِي هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي حَاضَتْ فِيهَا، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا حَاضَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، لَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا إِذَا هِيَ طَهُرَتْ، فَإِنْ أَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، ثُمَّ حَاضَتْ أَعَادَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ، وَهِيَ طَاهِرٌ وَلَمْ تُصَلِّ، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَهَا إِذَا طَهُرَتْ

و فى الصوم ؟

تفطر المراه بمجرد نزول اول قطره دم من حيضتها
و تمسك بزوال الحيض و حتى لو زال فى منتصف نهار افطرته فعليها الامساك باقى اليوم



ما هي الاستحاضة؟

الاستحاضة هي: سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة بسبب مرض وفساد.

طبعا المرأة المستحاضة حكمها يختلف عن المرأة الحائض، تصلي وتصوم وتفعل كل ما تفعله المرأة غير الحائض، "لحديث فاطمة بنت حبيش (رضي الله عنها) أتت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقالت: يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر، أفأترك الصلاة؟ قال: لا .. إنما ذلك عرق، أي نزيف .. فإذا أقبلت الحيضة فدعي عنك الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" ..

ولكن كيف تعرف المستحاضة ما دامت ترى الدم دائما، أو كيف تعرف الفرق بين دماء الإحاضة ودماء الاستحاضة؟ وهذا موضوع هام جدا.


وهنا اتحدث عن مذهبين، مذهب الحنفية ومذهب الشافعية حتى لا يتشعب على الأخوات الموضوع، ويصعب عليهن إدراك الحكم في هذا المجال .. وحتى الشافعية ميزوا بين المستحاضة المبتدأة، والمستحاضة المعتادة.
مذهب الحنفيه:

المستحاضة المبتدأة: وهي المرأة التي منذ أن تحيض لا تطهر وتستمر معها الدماء، هي مستحاضة، وبناء على هذا عند الحنفية تعتبر نفسها حائض عشرة أيام ثم طهرها يمتد عشرون يوما ثم بعد ذلك تعود فتحيض عشرة أيام ..

المستحاضة المعتادة: وهي التي سبق لها حيض وطهر وبعد ذلك طرأت عليها الاستحاضة وكانت أمرا عارضا ، فحيضها وطهرها عند الاستحاضة هو ما كانت عليه عادتها قبل الاستحاضة.

مذهب الشافعيه:

بالنسبة للمبتدأة المستحاضة ميزوا بين المرأة المبتدأة المستحاضة التي تستطيع أن تميز بين ألوان الدماء، وبين المرأة المستحاضة المتبدأة بدأها الحيض منذ بدأها وهي مستحاضة وهي لا تستطيع أن تميز بين ألوان الدماء.
عندهم المبتدأة غير المميزة لا تميز بين ألوان الدماء كلها بنفس اللون ترد إلى عادة غالب النساء (6-7) أيام.

حكم دم الحامل:

§ذِكْرُ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَحَمَّادٌ وَالْحَكَمُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَعِكْرِمَةُ وَالشَّعْبِيُّ وَمَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالنُّعْمَانُ
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الصُّفْرَةَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَلَا تَدَعِ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ "

حكم النفساء:

§ذِكْرُ النُّفَسَاءِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَنَّ عَلَى النُّفَسَاءِ الِاغْتِسَالَ عِنْدَ خُرُوجِهَا مِنَ النِّفَاسِ وَاخْتَلَفُوا فِي أَقْصَى حَدِّ النِّفَاسِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: حَدُّ ذَلِكَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ


باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال

هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها؛ لتكون منك على بال؛ فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة.

1- قراءه القران من المصحف ، اما قراءته عن ظهر قلب فلا بس و ذلك باختلاف الجنب لان مده حيض المراه قد تطول فيجوز لها ان تقراها بدون لمس المصحف
و لكن اذا كانت معلمه او طالبه و مضطره لهذا فيجوز لها للضروره و لكن بشرط ان يكون بينها و بينه حائل كالقفاذين.
ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس و هذا فى وقت نزول الدم
اما اذا وقف الدم و لم تطهر فلا يجوز ذلك لان بامكانها الاغتسال و الرجوع لطهارتها

2- يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أن أباح فيه الكلام" ، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر.

3-ذِكْرُ إِسْقَاطِ فَرَضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ عَلَى إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا وَإِذَا سَقَطَ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَنْهَا فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُلْزِمَهَا قَضَاءُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُهْرِهَا وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ
عن عائشه رضى الله عنها قالت: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ "

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ -[244]- يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ " وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمُجَاهِدٌ،

الحائض ليست بنجسه :

- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، أنبأ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ "
عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ الْيَهُودَ، كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ فَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فَسَأَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { §وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } [البقرة: 222] الْآيَةَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ "

حكم الوطء للحائض و المستحاضه :

795 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا رَوْحٌ، ثنا حَمَّادٌ، ثنا حَكِيمٌ الْأَثْرَمُ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرْوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: " §يُسْأَلُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ سَالَ دَمُهَا عَلَى عَقِبِهَا "

وَالْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَتُصَلِّي وَأَحْكَامُهَا أَحْكَامُ الطَّاهِرِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ وَطْؤُهَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ لَا يَجِبَانِ إِلَّا عَلَى الطَّاهِرِ مِنَ الْحَيْضِ وَاللهُ أَعْلَمُ

و لكن يجوز للحائض ان يباشرها زوجها:


ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
و ذلك حتى تقر اعينهن و ارضاء لهن صلوات الله و سلامه عليه

لما تصلى الحامل و لا تصلى الحائض:

اثبت العلم الحديث رحمة الله بامائه فهو اعلم بهن الا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير
فقد اثبت ان الصلاه و كل ما توديها المراه من حركات ركوع و سجود و جلوس للتشهد يساعد الحامل اثناء الوضع بل ووجدوا ان التمرينات الرياضيه التى تمارسها درو الرياضه المخصصه للحوامل فى اوروبا كلها تماثل حركات الصلاه
و كذلك وجودا ان الصلاه تعمل على تدفق الدم بغزاره للرحم مما يحمل دم وفير للطفل
و العكس الحال مع الحائض فان وصول غزير من الدم الى الرحم يعمل على فقدانها كميه كبيره من هذا الدم و ما معه من سوائل الجسم بل و ايضا ما يحملعه الدم من خلايا بيضاء تمثل جهازها المناعى مما قد يترتب عليه اضرار بالحائض
فسبحان من رحمها بان اسقط عليها الفرض و اكرمها بالثواب

و عليه فنصيحه واجبه لكل اخت
ان تتبع ايام حيضتها بان تكتب فى نتيجه او ورقة صغيره
يوم بدايتها و يوم انتهاؤها و لون الدم
و بهذا تكون قد تاكدت من مده طهرها و مده حيضتها و استطاعت ان تؤدى فروض الله بلا قلق و لا شك
فهناك من تتهاون فقد تصلى و هى غير طاهره و او تنقطع عن الصلاه وهى مامورة بها فنسال الله ان يفهمنا ما علينا و ان يرزقنا اداء الفروض برحمته و فضله

اعلم ان الموضوع قد يكون شائكا و لكن ارجو ا يفيد اخواتى العضوات هنا فالدين كله حياء و لكننا نتمثل بالانصار فعن عائشه رضى الله عنها قالت
رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن حياءهن من التفقه فى الدين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Missy y

Missy y


عدد المساهمات : 219
نقاط : 241
السٌّمعَة : 19
تاريخ التسجيل : 08/01/2012
العمر : 56
الموقع : Holland

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الإثنين ديسمبر 30, 2013 9:37 pm

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب اليه لاحول ولاقوه الا بالله اللهم صلي وسلم على نبينا محمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبتسام

أبتسام


عدد المساهمات : 16
نقاط : 21
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 24/02/2014
العمر : 50
الموقع : دولة الكويت

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الإثنين فبراير 24, 2014 4:37 pm

لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم ارنا فى الشيعه والرافضه عجائب قدرتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hamid
المديرالعام ; صاحب المندي الادارة العامة
المديرالعام ; صاحب المندي الادارة العامة
hamid


عدد المساهمات : 3926
نقاط : 11789
السٌّمعَة : 3801
تاريخ التسجيل : 04/05/2010
العمر : 63
الموقع : ksar el kebir maroc

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الأحد أكتوبر 26, 2014 9:44 am



الشيخ كشك وخيانة شيعة العراق للامام الحسين

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعل آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
------------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamid-2010.yoo7.com
nihal

nihal


عدد المساهمات : 1164
نقاط : 1341
السٌّمعَة : 37
تاريخ التسجيل : 14/09/2010
العمر : 40
الموقع : الجمهورية العربية السورية

العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها Empty
مُساهمةموضوع: رد: العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها   العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها I_icon13الجمعة سبتمبر 18, 2020 5:02 pm

اقتباس :
موضوع رائع
سلمت يداك على الطرح المميز
يعطيك الف عافيه
ولا يحرمنا من ابداعك وتميزك
بانتظـــــــار جديدك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العلم الشّرعي: يمكن للمرأة أن تحيض من دُبرها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عيد الأم ! نبذة تاريخية ، وحكمه عند أهل العلم
»  أقوال أهل العلم في قول: "صدق الله العظيم" بعد الانتهاء من قرءاة القرءان
» دفاع الشيخ عدنان عن المغرب ونجمة العلم المغربي
» تكريم الإسلام للمرأة (1):
» حكم مصافحة الرجل للمرأة ... الشيخ محمود المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات واحة القصر الكبير  :: ๑۩۞۩๑ الكتب والبرامج الإسلامية ๑۩۞۩๑-
انتقل الى: